ولو رجع في الأثناء ، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلاّ
فكالراجع ،
شرح
والمقاصد ( 1 ) » والأظهر البقاء على القصر كما في « الروض ( 2 ) » وغيره ( 3 ) وقد تقدّم ( 4 ) .
وأما الخروج عن موضع الإقامة فإنّه معتبر فيه الوصول إلى محل الترخّص
وقد تقدّم ( 5 ) أيضاً الكلام فيه .
وأمّا النوافل الغير المشروعة في السفر ففي « الذكرى ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) ومجمع
البرهان ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » أنّها لا تؤثّر . وفي « نهاية الإحكام » أنّها ملحقة بالفريضة ( 10 ) .
وفي « الهلالية والروض ( 11 ) » الميل إليه أو القول به .[ لو رجع ناوي الإقامة عن نيّته في أثناء الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض
التقصير فكالناوي وإلاّ فكالراجع ) كما في « التذكرة ( 12 ) ونهاية الإحكام ( 13 )
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في القصر ص 216 .
( 2 ) روض الجنان : في صلاة السفر ص 394 .
( 3 ) كمدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 461 .
( 4 ) تقدّم في ص 486 - 505 .
( 5 ) تقدّم فيص 478 - 484 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 305 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في السفر ص 412 س 34 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 409 .
( 9 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 464 .
( 10 ) نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 186 .
( 11 ) روض الجنان : في السفر ص 396 س 8 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 410 .
( 13 ) نهاية الإحكام : في السفر ج 2 ص 185 .