شرح
من قَدم قبل التروية فهو بمنزلة أهل مكّة ( 1 ) » فإنّه يشمل هذا الفرض ، مضافاً إلى
الإتمام لا يكون متوقفاً على حصول الفريضة بتمام وإلاّ جاء الدور . نعم لو رجع
عن عزم الإقامة ولم يصلّ فريضة بتمام يرجع إلى حالته الأُولى ، ومن أنّا لا نعلم
تحقّق القاطع فبعد خروجه لا يكون مفتقراً إلى قصد مسافة بشرائط القصر بل سفر
الأوّل باق لم ينقطع ، فليتأمّل .
وهل يشترط كون التمام بنيّة للإقامة أم يكفي مطلق التمام ولو سهواً ؟ وجهان
كما في « الروض ( 2 ) » والأقرب الأوّل كما في « الذخيرة ( 3 ) والحدائق ( 4 ) » . وفي
« المسالك ( 5 ) والرياض ( 6 ) » أنّ المحقّق احترز بقوله « بنيّة التمام » عمّا لو صلّى ناسياً
أو لشرف البقعة فإنّه لا يؤثّر . وبه حكم في « مجمع البرهان ( 7 ) » . وفي « فوائد
الشرائع » فيه وجهان ( 8 ) كما سمعت عن « الروض » . وفي « الغرية » أنّ الأُولى تأثيره .
وفي « الذكرى » إذا صلّى لشرف البقعة ذاهلا ففيه وجهان ( 9 ) . وفي « مجمع البرهان »
إذا صلّى ذاهلا عن السبب تماماً بعد النيّة فلا ينبغي التردّد في بقاء حكم التمام ( 10 ) .
ولو سبقت نيّة الإقامة في بلد عشرة أيّام على الوصول إليه ففي
انقطاع سفره بما ينقطع بالوصول إلى بلده وجهان كما في « التذكرة ( 11 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 499 .
( 2 ) روض الجنان : في السفر ص 396 س 16 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في السفر ص 412 س 19 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في السفر ج 11 ص 422 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في السفر ج 1 ص 347 .
( 6 ) رياض المسائل : في السفر ج 4 ص 466 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 416 .
( 8 ) فوائد الشرائع : في السفر ص 62 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 305 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السفر ج 3 ص 417 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 393 .