تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وإن كانا في جامع ، ويستحبّ أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعدّدة مع التباعد اليسير .
شرح
« قواعده ( 1 ) » للأصل مع اختصاص ما دلّ على الاشتراط بحكم التبادر بالابتداء ، فتأمّل . الثاني : قال في « الفوائد الملية ( 2 ) والروض ( 3 ) » لو كانت صلاة الواسطة باطلة لم تصحّ صلاة البعيد . قلت : أمّا في أهل الصفّ الأوّل فظاهر ، وأمّا في غيره فيأتي بيان الحال فيه إن شاء الله تعالى . الثالث : لو تحرّم البعيد قبل القريب صحّ الاقتداء وإن كان البُعد مفرطاً كما في « البيان ( 4 ) » لأنّه يكفي صدق المأمومية بالقوّة . ونحوه ما في « المفاتيح ( 5 ) » . وفي « الروض ( 6 ) » وظاهر « الفوائد الملية ( 7 ) » التأمّل فيه ، وقال : إنّ في الفرق بينه وبين الفرع الأوّل نظراً . وفي « المسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) » ينبغي أن لا يحرم البعيد قبل القريب . وفي « المصابيح ( 10 ) » لم نجد لذلك منشأً لا من النصوص ولا من الإجماع ولا من الشهرة ولا من فتوى فقيه ، وأطال في الردّ على ما في المسالك والمدارك وأكثر من إقامة الأدلّة على جواز ذلك ، فمن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إليه . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإن كانا في جامع ) كما في
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : قاعدة 52 ج 1 ص 187 . ( 2 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 288 . ( 3 ) روض الجنان : في الجماعة ص 370 س 21 . ( 4 ) البيان : في الجماعة ص 136 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في الجماعة ج 1 ص 161 . ( 6 ) روض الجنان : في الجماعة ص 370 س 24 . ( 7 ) الفوائد الملية : في الجماعة ص 288 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 307 . ( 9 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 322 . ( 10 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 272 س 16 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .