الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلاّ المرأة ، ولو
تعدّدت الصفوف صحّت ، ولو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت
صلاة مَن يشاهده من الصفّ الأوّل خاصّة وصلاة الصفوف الباقية
أجمع لأنّهم يشاهدون مَن يشاهده ولو كان الحائل مخرّماً صحّ ،
وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه .
شرح
« التذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) » خلافاً للشافعي ( 3 ) فجوّز التباعد في المسجد وإن كان
متسعاً بأزيد من ثلاثمائة ذراع ، لأنّه بني للجماعة الواحدة . وقد تقدّم الكلام ( 4 ) في ما
ذكره المصنّف من استحباب كون ما بين الصفوف مربض عنز وفيما ذكره من
الجواز في السفن المتعدّدة .[ في عدم الحائل المانع عن المشاهدة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( الخامس : عدم الحيلولة بما
يمنع المشاهدة إلاّ المرأة ) كما في « النهاية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والمراسم ( 7 )
والشرائع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) والتحرير ( 13 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 252 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 120 .
( 3 ) المجموع : ج 4 ص 302 .
( 4 ) تقدّم في ص 54 و 44 .
( 5 ) النهاية : في الجماعة ص 117 .
( 6 ) الوسيلة : في الجماعة ص 107 .
( 7 ) المراسم : في الجماعة ص 87 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 122 - 123 .
( 9 ) المعتبر : في الجماعة ج 2 ص 416 و 418 .
( 10 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 364 س 26 وص 365 س 8 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 256 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 122 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 51 س 24 .