تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
الأصلي الّذي لا خلاف فيه ، فأعدل أقوال أهل المنزل وأقواها اعتبار ملكه والاستيطان في نفس المنزل المدّة المذكورة ، وعليه ينزّل ما في « الوسيلة والسرائر والنافع » وغيرها وأخبارهم لا تأبى التنزيل عليه فليتأمّل . وكلام أبي الصلاح ( 1 ) بجميع قيوده لا دليل عليه ولا موافق له فيه وإنّما تفرّد هو به . هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بأقوال من اشترط المنزل . وأمّا مَن اكتفى بمجرّد الملك الّذي استوطنه ستّة أشهر فقد استندوا في ذلك بعد الإجماع المحكي في « الروض ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » إلى ما دلّ من الأخبار الكثيرة ( 4 ) على الإتمام في الملك والضيعة من دون اعتبار استيطان ، وإلى ما دلّ على الإتمام في الوطن والمستوطن من دون اعتبار ملك ، فجمعوا بينها بأنّه لا بدّ من الملك والاستيطان . واستندوا في تحديده بالستّة أشهر إلى قوله في تفسير الاستيطان « أن يكون له منزل يقيم فيه ستّة أشهر » واستندوا في الاكتفاء بالنخلة إلى رواية عمّار ، وفي بقاء الملك إلى ملاحظة علاقة الوطنية لأنّهم اكتفوا بالأشهر مرّة ولم يشترطوا الفعلية والدوام ، فعلى هذا فلا ريب في اعتبار بقاء الملك ، لعدم دليل على كفاية مجرّد الاستيطان ستّة أشهر مرّة واحدة . والإجماع والفتاوى مختصّان بصورة وجود الملك ودوامه فيخصّ الحكم بذلك . ويرشد إلى ما ذكرنا أنّهم ألحقوا بالملك اتخاذ البلد أو البلدين دار إقامة على الدوام ، معربين عن عدم اشتراط الملك فيه وإن اختلفوا في اعتبار الستّة فيه . فالوطن عندهم شرعي وعرفي ، فالشرعي هو ما نحن فيه ، والعرفي أصليّ نشأ فيه وطارئ اتخذه وطناً . فيعتبر في قطعه السفر فعلية الاستيطان ودوامه . وقد نوقشوا في ذلك كلّه ، فمنع الإجماع وحمل جماعة ( 5 ) أخبار الملك على التقية ، لعدم
هامش
( 1 ) تقدّم ذكر كلامه في ص 490 . ( 2 ) تقدّمت الإشارة إلى الاجماع المذكور المنقول عن الكتابين في ص 487 وص 499 . ( 3 ) تقدّمت الإشارة إلى الاجماع المذكور المنقول عن الكتابين في ص 487 وص 499 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 520 . ( 5 ) وهم على ما أشار إليهم الشارح أيضاً فيما تقدّم في ص 493 : المجلسي في ملاذ الأخيار : ج 5 ص 393 ، والبحراني في الحدائق : ج 11 ص 368 ، والبهبهاني في المصابيح : ج 1 ص 165 .
مفتاح الكرامة — صفحة 503 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي