شرح
كما أنّه كذلك في سائر الأُمور الغير المحدودة في الشرع ، قال : ومن المعلوم أنّ
أهل العرف لا ينظرون إلى نقص بعض شئ من الليل والنهار كساعة أو ساعتين
مثلا في احتسابه من التمام ، فلا يلزم القول بالتلفيق ولا إخراج يومي الدخول
والخروج من العداد كلّية . نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا وخروجه بعده
بقليل فظاهر العرف عدم عدّه تامّاً . ويؤيّد جميع ما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : مَن قدم قبل
يوم التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة ، لظهور أنّ الحاجّ يخرج من ذلك
اليوم من الزوال ( 2 ) ، انتهى فتأمّل جيّداً .
والظاهر أنّه يجتزئ باليوم الملفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه
زوال اليوم الحادي عشر . والتلفيق كذلك خيرة « الذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) والغرية
والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والبحار ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) والمصابيح ( 10 ) والرياض ( 11 ) »
وظاهر « المدارك ( 12 ) » عدم الاجتزاء وتأتي عبارته فإنّها كادت تكون مشتبهة .
وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج فلا يكفي التلفيق ؟ فالشهيدان ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 499 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في السفر ج 11 ص 347 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 304 .
( 4 ) البيان : في السفر ص 156 .
( 5 ) روض الجنان : في السفر ص 386 س 15 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في السفر ج 1 ص 347 .
( 7 ) بحار الأنوار : في القصر ج 89 ص 42 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في السفر ص 33 س 33 .
( 9 ) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص 408 س 2 .
( 10 ) مصابيح الظلام : في السفر ج 1 ص 157 س 4 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 11 ) رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 460 .
( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 460 .
( 13 ) ذكرى الشيعة : في شروط القصر ج 4 ص 304 ، وروض الجنان : في صلاة السفر ص 386
س 17 - 18 .