تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
شرح
كما أنّه كذلك في سائر الأُمور الغير المحدودة في الشرع ، قال : ومن المعلوم أنّ أهل العرف لا ينظرون إلى نقص بعض شئ من الليل والنهار كساعة أو ساعتين مثلا في احتسابه من التمام ، فلا يلزم القول بالتلفيق ولا إخراج يومي الدخول والخروج من العداد كلّية . نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا وخروجه بعده بقليل فظاهر العرف عدم عدّه تامّاً . ويؤيّد جميع ما ذكرناه قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : مَن قدم قبل يوم التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة ، لظهور أنّ الحاجّ يخرج من ذلك اليوم من الزوال ( 2 ) ، انتهى فتأمّل جيّداً . والظاهر أنّه يجتزئ باليوم الملفّق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر . والتلفيق كذلك خيرة « الذكرى ( 3 ) والبيان ( 4 ) والغرية والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والبحار ( 7 ) والكفاية ( 8 ) والذخيرة ( 9 ) والمصابيح ( 10 ) والرياض ( 11 ) » وظاهر « المدارك ( 12 ) » عدم الاجتزاء وتأتي عبارته فإنّها كادت تكون مشتبهة . وهل يشترط عشرة غير يومي الدخول والخروج فلا يكفي التلفيق ؟ فالشهيدان ( 13 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 3 ج 5 ص 499 . ( 2 ) الحدائق الناضرة : في السفر ج 11 ص 347 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : في السفر ج 4 ص 304 . ( 4 ) البيان : في السفر ص 156 . ( 5 ) روض الجنان : في السفر ص 386 س 15 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في السفر ج 1 ص 347 . ( 7 ) بحار الأنوار : في القصر ج 89 ص 42 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في السفر ص 33 س 33 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : في شرائط القصر ص 408 س 2 . ( 10 ) مصابيح الظلام : في السفر ج 1 ص 157 س 4 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 11 ) رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 460 . ( 12 ) مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 460 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : في شروط القصر ج 4 ص 304 ، وروض الجنان : في صلاة السفر ص 386 س 17 - 18 .