تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
التصريح بما ذكره المصنّف من التفريع من أنّه لو نوى الإقامة عشرة أيّام في أثناء المسافة أتمّ وإن بقي العزم . وفي « التذكرة ( 1 ) والروض ( 2 ) » الإجماع على أنّه إن نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيّام وجب الإتمام . وهذا الإجماع ظاهر « المدارك ( 3 ) والمصابيح ( 4 ) » وقد يستفاد ذلك من إطلاق إجماعهم ، على أنّ المسافر لو نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتمّ . وفي « الذخيرة » اشترط الأصحاب استمرار القصد إلى انتهاء المسافة ، وحجّتهم عندي غير واضحة ، وعلى ما ذكروه لو قصد المسافة ثمّ رجع عن عزمه أو تردّد قبل بلوغ المسافة أتمّ ( 5 ) ، انتهى . قلت : وبهذين الفرعين صرّح الجمّ الغفير ، ويأتي ما هو واضح الدلالة على ذلك . واعلم أنّه قد اضطرب كلامه في « الذخيرة » فقال في موضع منها ما سمعته ، وقال في موضع آخر منها عند شرح قوله في الإرشاد « الثالث عدم قطع السفر بنيّة الإقامة عشرة أيّام فما زاد في الأثناء » قال في شرحه : وقع ذلك قبل بلوغ المسافة أو بعده ، والعبارة تحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد مَن سافر فقطع سفره بأن وصل إلى موضع قد نوى فيه الإقامة عشر أتمّ في ذلك الموضع ، فيكون الشرط المذكور شرطاً لاستمرار التقصير لا لأصل وجوب التقصير ، وهذا الحكم إجماعي بين الأصحاب . وثانيهما : وهو الظاهر من العبارة بقرائن متعدّدة إنّ من شرط وجوب القصر أن ينوي مسافة لا يعزم على إقامة العشر في أثنائها ، فلو نوى مثلا قطع ثمانية فراسخ لكنّه يعزم على أن يقيم عشرة في أثنائها لم يجب التقصير لا في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السفر ج 4 ص 383 . ( 2 ) روض الجنان : في السفر ص 386 س 7 . ( 3 ) مدارك الأحكام : في السفر ج 4 ص 441 . ( 4 ) مصابيح الظلام : في السفر ج 1 ص 130 السطر ما قبل الأخير ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) ذخيرة المعاد : في السفر ص 407 س 27 وس 42 .