شرح
والتذكرة ( 1 ) ونهاية الإحكام ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) والدرّة » أنّ النأي والتباعد الّذي
يصدق معه اسم الضرب والسفر لا حدّ له إلاّ خفاء الأذان وتواري الجدران . وفي
« إرشاد الجعفرية » الضرب المبيح للقصر محفوف بأمرين التواري والخفاء ( 4 ) .
وفي « مجمع البرهان » يصدق الضرب في الأرض والسفر والخروج من بيته
بخفاء أحدهما فيدخل تحت أدلّة القصر ( 5 ) . وفي « مصابيح الظلام ( 6 ) » القصر لا يجب
إلاّ على المسافر وهو في مقابلة الحاضر ، والمعتبر حضور بيته ومنزله على ما نبّه
عليه قوله ( عليه السلام ) « الأعراب يتمّون لأنّ بيوتهم معهم » ( 7 ) والتواري هو الغيبة والغائب
في مقابلة الحاضر ولذا اعتبر الشارع ذلك ، انتهى . وقد صرّحوا ( 8 ) أنّ الّذي أهله معه
وسفينته منزله لا يقصّر لأنّه لم يفارق أهله ووطنه . وقالوا ( 9 ) : إنّ الهائم وطالب الآبق
إذا تجدّد له قصد المسافة لا يشترط في تقصيره الخفاء والتواري .
فقد ظهر من كلام هؤلاء وكذا من كلام الشهيدين ( 10 ) وغيرهما ( 11 ) ممّن منع
على المقيم عشراً أن يتجاوز محلّ الترخّص أنّ خفاء الأذان وتواري الجدران
حكمان شرعيان كاشفان عن العرف ، لكن الأُستاذ ( قدس سره ) قال في « مصابيح الظلام »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 377 .
( 2 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 172 .
( 3 ) كشف الالتباس : في صلاة السفر ص 194 س 14 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في صلاة السفر ص 144 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 397 .
( 6 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 138 س 25 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516 .
( 8 ) منهم المحقّق في المعتبر : ج 2 ص 473 ، والعلاّمة في المنتهى : ج 1 ص 393 س 13 ،
والاستر آبادي في المطالب المظفّرية : ص 147 س 2 .
( 9 ) كما في المقاصد العلية : ص 212 ، ومجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 369 ، ورياض
المسائل : ج 4 ص 432 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 214 ، والروض : ص 399 س 27 .
( 11 ) كما في مدارك الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 460 .