شرح
والمفاتيح ( 1 ) » وقد نقلت الشهرة على ذلك في مواضع منها « المختلف ( 2 ) » فإنّه نقلها
فيه في موضعين ، وفي جملة من الإجماعات السالفة حكايتها على المساجد
الثلاثة . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » عموم الإتمام في الكوفة .
وفي « الحدائق ( 4 ) » نقل جمعٌ عن الشيخ أنّه قال : إذا ثبت في الحرمين من غير
اختصاص بالمسجد يكون الحكم كذلك في الكوفة لعدم القائل بالفصل . قلت : هذا
الّذي نقلوه عنه صرّح به في « التهذيب ( 5 ) » في كتاب الحجّ .
وظاهر « المبسوط ( 6 ) والنهاية ( 7 ) » في آخر كلامه الميل إلى تعدية الحكم إلى
النجف الأشرف حيث قال فيهما . وقد رويت رواية اُخرى ( 8 ) وهو أن يتمّ الصلاة في
حرم الله سبحانه وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وفي حرم
الحسين ( عليه السلام ) ، قال : فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف
الأشرف ، وعلى الرواية الأُخرى ( 9 ) لم يجز إلاّ في المسجد . وقال مولانا
المجلسي ( 10 ) بعد نقل كلام المبسوط : كأنّه نظر إلى أن حرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما
صار محترماً بسببه واحترام الغري به أكثر من غيره ولا يخلو من وجه ويومئ إليه
بعض الأخبار ، ثمّ قال : والأحوط في غير المسجد القصر .
ونقل جماعة منهم صاحب « المدارك ( 11 ) » عن المحقّق أنّه في كتاب له في السفر
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام السفر ج 1 ص 24 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في صلاة السفر ج 3 ص 131 و 135 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 425 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في مواضع استحباب الإتمام في الكوفة ج 11 ص 459 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحجّ ذيل ح 146 ج 5 ص 432 .
( 6 ) المبسوط : في صلاة السفر ج 1 ص 141 .
( 7 ) النهاية : في صلاة السفر ص 124 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 5 ص 543 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ح 26 ج 5 ص 549 .
( 10 ) بحار الأنوار : في مواضع التخيير ج 89 ص 88 .
( 11 ) لا يخفى أنّ السيّد في المدارك لم ينقل عن المحقّق رأساً بل نقله عن الذكرى عن المحقّق
في كتابه ، فراجع مدارك الأحكام : في صلاة السفر ج 4 ص 469 .