والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد .
شرح
جماعة ( 1 ) بعدم معرفة قائله ، وقد نسبه في « الذكرى » إلى الصدوق في الرسالة
والمفيد وابن إدريس قال : لأنّهم يعتبرون حال الأداء ( 2 ) ، انتهى ، فليتأمّل فيه جيّداً ،
وقد سمعت كلام ابن إدريس .
ويكفي هنا إدراك قدر الشرائط وركعة كما ذكره الشهيدان ( 3 ) والمحقّق الثاني ( 4 )
وغيرهم ( 5 ) .
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والقضاء تابع ) كما في « التذكرة ( 6 )
ونهاية الإحكام ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) وقد تقدّم الكلام فيه في
مطاوي المسألة الأُولى ( 11 ) .
هامش
( 1 ) منهم صاحب رياض المسائل : في أحكام التقصير ج 4 ص 458 ، والسيّد في مدارك
الأحكام : في صلاة المسافر ج 4 ص 479 .
( 2 ) ظاهر العبارة أنّ المنسوب إلى رسالة الصدوق والمفيد وابن إدريس في الذكرى هو
التقصير ، إلاّ أنّ المناسب للتعليل المذيّل به الكلام هو نسبة الإتمام إليهم ، فإنّ الغرض هو أنّ
الواصل من السفر في أثناء الوقت إلى وطنه أو مقرّه لا يعدّ مسافراً وإنّما يعدّ حاضراً ومعه لا
يصحّ التعليل بصدق الحاضر على الواصل للتقصير ، نعم لو علّل النسبة بأنّهم يعتبرون حال
ثبوت التكليف لكان تعليلا للتقصير ، ويؤيّد ذلك ما في صريح الذكرى حيث نسب الإتمام
إليهم لا التقصير ، ولعلّه لأجل ذلك أمر الشارح ( رحمه الله ) بالتأمّل ، فراجع الذكرى : ج 4 ص 296 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 213 ، وروض الجنان : في صلاة السفر ص
398 س 28 .
( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السفر ص 123 .
( 5 ) كالطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام القصر ج 4 ص 458 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة السفر ج 4 ص 354 - 355 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 165 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في صلاة المسافر ج 1 ص 213 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في صلاة المسافر ج 1 ص 352 .
( 10 ) كما في المهذّب البارع : في القضاء ج 1 ص 460 .
( 11 ) تقدّم بحثه في ص 286 و 290 - 293 .