شرح
وممّن قال بمضمونها وهو أنّها تقضى بحسب حاله عند دخول أوّل وقتها ابن
إدريس ( 1 ) ، ونقله عن الشيخ في التهذيب وعن المفيد وابن بابويه في رسالته والسيّد
في مصباحه ثمّ ادّعى عليه الإجماع . قلت : وهو خيرة « المبسوط ( 2 ) » حيث قال :
يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماماً ولو صلاّها أداءاً كانت قصراً .
ومن لم يعتمد على الرواية ولم يعوّل على هذا الإجماع يقول بأنّ الاعتبار بوقت
الأداء وأنّ القضاء تابع له .
وفي « المصابيح ( 3 ) » نسبته إلى المشهور . وفي « الذخيرة ( 4 ) » مَن قال بالتقصير
بالأداء يلزمه ذلك في القضاء . وفي « نهاية الإحكام » أنّ مَن اختار وجوب الإتمام
في الموضعين قضاهما تماماً ، ومَن اعتبر حال الوجوب أوجب الإتمام في الأُولى
والقصر في الثانية ومن اعتبر في القضاء حال الفوات عكس ( 5 ) . وممّن اعتبر حال
الفوات في القضاء المحقّق ( 6 ) وتلميذه الآبي ( 7 ) والمولى الأردبيلي ( 8 ) . وقد حكاه في
« كشف الرموز ( 9 ) » عن صاحب البشرى وعن بعض المتقدّمين ، وتوقّف جماعة ( 10 )
من متأخّري المتأخّرين .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 284 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة المسافر ج 1 ص 141 .
( 3 ) مصابيح الظلام : في صلاة المسافر ج 1 ص 175 السطر الأخير ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في صلاة المسافر ص 415 س 28 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في صلاة السفر ج 2 ص 165 .
( 6 ) المعتبر : في صلاة السفر ج 2 ص 480 .
( 7 ) كشف الرموز : في صلاة السفر ج 1 ص 230 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة المسافر ج 3 ص 439 .
( 9 ) كشف الرموز : في صلاة السفر ج 1 ص 230 .
( 10 ) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في صلاة السفر ج 4 ص 297 ، والمقداد في التنقيح الرائع :
في صلاة السفر ج 1 ص 292 - 293 ، والصيمري في كشف الالتباس : في صلاة السفر ص
201 س 4 - 7 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .