شرح
ذلك . وفي « الغرية وفوائد الشرائع ( 1 ) وتعليق النافع » أنّه يجب عليه أن يجرّ رجليه .
وهو ظاهر « الموجز الحاوي ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » بل هو صريحها
حيث عدّوه من الشروط .
وفي « المنتهى ( 5 ) » لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا خوف فوات
فالظاهر الجواز خلافاً لبعض العامّة ، لأنّ للمأموم أن يصلّي منفرداً وأن يتقدّم بين
يديه . قلت : وأن يتأخّر كما نصّ عليه جماعة ( 6 ) من الأصحاب ونطق به جملة من
الأخبار ( 7 ) ، وما نهي فيه عن التأخّر محمول على الكراهية عند عدم الحاجة إليه .
وقد نقل ذلك عن المنتهى جماعة ( 8 ) راضين به .
وفي « نهاية الإحكام ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 ) » لو أنّه سجد في غير الصفّ ثمّ
قام ليلتحق فركع الإمام ثانياً ركع مكانه ومشى في ركوعه أيضاً .
واعلم أنّ الأخبار وكلام الأصحاب قد صرّح فيهما بالدخول ، وقال
جماعة ( 12 ) من المتأخّرين في بيان ذلك : إنّ الدخول يتحقّق بوقوعها في مسجد
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع : في الجماعة ص 57 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 2 ) الموجز الحاوي ( رسائل العشر ) : في الجماعة ص 114 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الجماعة ج 2 ص 502 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الجماعة ج 1 ص 319 .
( 5 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 382 س 17 .
( 6 ) منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : في الجماعة ج 4 ص 443 ، والسبزواري في الذخيرة : في
الجماعة ص 400 س 24 ، والبحراني في الحدائق : في الجماعة ج 11 ص 236 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب مكان المصلّي ج 3 ص 475 - وب 70 من أبواب
الجماعة ج 5 ص 471 .
( 8 ) منهم السبزواري في الذخيرة : ص 400 س 22 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج 3 ص 323 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في الجماعة ج 2 ص 134 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 330 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في الجماعة ج 4 ص 455 .
( 12 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : ج 1 ص 319 ، والسبزواري في الذخيرة : ص 400 س 20 .