ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبّر ناوياً وجلس معه ثمّ
يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير استئناف تكبيرة ،
شرح
قطع الصلاة ( بل - ظ ) قد يجب كما إذا سجد السجدتين معاً أو واحدة على
الخلاف ، فجواز قطع الصلاة منحصر في المتابعة المخصوصة وبدونها لا يجوز .
وبعدم جواز القطع صرّح في « الروض ( 1 ) » أيضاً قال : ولو كبّر رجاءاً لإدراكه راكعاً
فسبقه كما كان لو أدركه بعد الركوع فليسجد معه وليستأنف وليس له قطع الصلاة
قبل ذلك .
وفي « المنتهى ( 2 ) » لو أدركه ساجداً كبّر للافتتاح وجوباً وكبّر اُخرى للسجود
مستحبّاً ، وقيل : لا يستحبّ التكبير للسجود هنا ، لأنّه لا يعتدّ بهذا السجود ، انتهى .
ومن هنا يعلم حال ما في « المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) » من أنّه على قول الشيخ يكون
التكبير المأتيّ به تكبيرة الإحرام ووجب إيقاع النية قبله ، وعلى المشهور يكون
التكبير المأتيّ به أوّلاً مستحبّاً ، انتهى فليتأمّل جيّداً .[ لو أدرك الإمام بعد السجدة الأخيرة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو أدركه بعد رفعه من السجدة
الأخيرة كبّر ناوياً وجلس معه ثمّ يقوم بعد سلام الإمام فيتمّ من غير
استئناف تكبير ) كما في ظاهر « النهاية ( 5 ) » وصريح « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 )
هامش
( 1 ) روض الجنان : في الجماعة ص 378 س 18 .
( 2 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 384 س 28 .
( 3 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 385 - 386 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 401 س 42 .
( 5 ) النهاية : في الجماعة ص 116 .
( 6 ) المبسوط : في الجماعة ج 1 ص 159 .
( 7 ) السرائر : في الجماعة ج 1 ص 285 - 286 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الجماعة ج 1 ص 126 .