شرح
وأوضح من ذلك ما في « الغنية ( 1 ) » حيث قال : الاجتماع في اليوم والليلة عدا
الجمعة سنّة مؤكّدة بالإجماع . وفي « النهاية ( 2 ) والتحرير ( 3 ) » وغيرهما ( 4 ) الجماعة
مستحبّة في الفرائض كلّها . وفي « الروض ( 5 ) » أدخل المنذورة في الفرائض . وفي
« المدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) » أنّه يندرج في الفرائض اليوميّة المؤدّاة والمقضيّة حتّى
المنذورة وصلاة الاحتياط وركعتا الطواف لكن في استفادة ذلك من الأخبار نظر .
وقال الأُستاذ ( 8 ) . أفاض الله تعالى عليه شآبيب رحمته : الأحوط الإتيان
بركعتي الطواف وركعتي الاحتياط من غير جماعة . وفي « الرياض ( 9 ) » في التعميم
إلى ما عدا الأداء والقضاء محلّ نظر سيّما صلاتي الاحتياط والطواف . قلت : وقد
شاع في أهل عصرنا فعل الصلاة المتحمّلة عن الغير جماعةً وهو مشكل جدّاً .
هذا وفي « الخلاف ( 10 ) » الإجماع على استحبابها في اليوميّة . وفي « التذكرة ( 11 ) »
الجماعة مشروعة في الصلوات اليوميّة بغير خلاف بين العلماء كافّة وليست فرض
عين إلاّ في موضعين ولا فرض كفاية بإجماع علمائنا . وكذا قال في « الخلاف ( 12 )
والغرية » . وفي « الوسيلة ( 13 ) » الجماعة لا تصحّ إلاّ في الصلوات المفروضات أو في
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الجماعة ص 87 .
( 2 ) النهاية : في الجماعة ص 111 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الجماعة ج 1 ص 51 س 18 .
( 4 ) كرياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 292 ، والسرائر : في الجماعة ج 1 ص 277 .
( 5 ) روض الجنان : في الجماعة ص 363 س 15 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 310 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 389 س 21 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في الجماعة ج 2 ص 264 س 20 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 292 .
( 10 ) الخلاف : في الجماعة مسألة 279 ج 1 ص 541 و 542 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 227 - 229 .
( 12 ) الخلاف : في الجماعة مسألة 279 ج 1 ص 541 و 542 .
( 13 ) الوسيلة : في الجماعة ص 104 .