شرح
ما كان في الأصل فريضة إلاّ في الاستسقاء . وفي « البيان ( 1 ) » أنّه المشهور . وفي
« التذكرة ( 2 ) » محلّ الجماعة الفرائض دون النفل إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع
اختلال الشرائط عند علمائنا . وفي ( « المنتهى ( 3 ) » الإجماع - ظ ) على عدم جوازها
في غير هذين من النوافل وكذلك « التذكرة ( 4 ) وكنز العرفان ( 5 ) » . وفي « الذخيرة ( 6 )
والكفاية ( 7 ) » أنّ المشهور أنّها لا تصحّ في النوافل إلاّ ما استثني ، وقيل بالجواز ،
والمسألة محلّ تردّد ، انتهى . وفي « المدارك ( 8 ) » بعد أن نقل إجماع المنتهى قال :
يظهر من الشرائع أنّ في المسألة قولا بجواز الاقتداء بالنافلة ، ونقل كلام الذكرى
في اقتداء المفترض بالمتنفّل . . . إلى آخره ، وقال : إنّ هذا الكلام يؤذن بأنّ المنع
ليس إجماعيّاً ، انتهى فليتأمّل .
وعن التقي ( 9 ) استحبابها في الغدير ، ونقل ( 10 ) عن « التذكرة » عنه أنّه نسبه إلى
الرواية . وقال بعضهم ( 11 ) : هو ظاهر كلامه في « الكافي » . وفي « الذكرى ( 12 ) » أنّه
ظاهر المفيد ، قال : ولم نقف على مأخذه . وفي « إيضاح » الشيخ إبراهيم القطيفي
هامش
( 1 ) البيان : في الجماعة ص 128 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 235 .
( 3 ) منتهى المطلب : في الجماعة ج 1 ص 364 س 5 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الجماعة ج 4 ص 235 .
( 5 ) كنز العرفان : في الجماعة ج 1 ص 194 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص 389 س 23 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الجماعة ص 28 س 19 .
( 8 ) مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 314 و 315 .
( 9 ) نقل عنه الطباطبائي في رياض المسائل : في الجماعة ج 4 ص 294 ، والمجلسي في
بحار الأنوار : في الجماعة ج 88 ص 91 .
( 10 ) نقله في مدارك الأحكام : في الجماعة ج 4 ص 316 .
( 11 ) كما في الحدائق الناضرة : في الجماعة ج 11 ص 87 .
( 12 ) الموجود في الذكرى هو قوله : « ويظهر من المفيد ( رحمه الله ) » وأمّا باقي العبارة فليست فيه . نعم
قال الشهيد الثاني في الروض : « وقوّاه الشهيد ( أي جواز الجماعة في الغدير ) ولم نقف على
مأخذه ، فتأمّل وراجع ذكرى الشيعة : ج 4 ص 374 ، وروض الجنان : ص 363 س 18 .