تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
ولم يقصّر في الابتداء كما صرّح به جماعة ( 1 ) ، وأنّ المراد بإكمال الركعة سجود السجدتين كما يأتي الإشارة إليه عن الشهيد . وقال في « المنتهى ( 2 ) » ما سمعته آنفاً . وقال في « التحرير ( 3 ) » وموضع آخر من « المنتهى ( 4 ) » عند التعرّض لخصوص هذه المسألة : إنّ الوجه وجوب الإتمام ، لأنّ إدراك الركعة بمنزلة إدراك الصلاة ، لكنّه قال فيها بعد ذلك بلا فصل : ولو قصر الوقت عن أقلّ صلاة تمكّن لم تجب على إشكال . والظاهر أنّ هذا منه رجوع عمّا استوجهه فيهما إلى التردّد ، لأنّ إدراك الركعة داخل تحت القصور عن أقلّ صلاة تمكّن كما فهمه منه صاحب « المدارك ( 5 ) » ويدلّ على ذلك أنّه قال في « التذكرة ( 6 ) » : لو اتسع لركعة وقصر عن أخفّ صلاة لم تجب ، فجعلهما شيئاً واحداً ، لكنّ الرجوع منه في الكتابين إلى التردّد من دون فاصلة أصلا بعيد جدّاً ، فيجب أن يحمل كلامه الأخير على مَن لم يشرع كما سيأتي بيانه عند قوله : أمّا الآخر فلا يجب . . . إلى آخره . وهذا منه موافقة « للمعتبر » قال فيه : ولو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب ، وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخفّ صلاة تردّد ( 7 ) . ولعلّ وجه التردّد ممّا ذكرناه في وجه عدم الوجوب ومن عدم صراحة الروايات عنده في التوقيت ، وهذا هو الّذي عنوه بقولهم فيما مضى ، وقد أومأ إلى السببية في المعتبر . وسيأتي عند شرح قول المصنّف « أمّا الآخر » بيان وجه تردّد المعتبر وإشكال المنتهى والتحرير بما هو الصحيح وبيان وهمُ مَن توهّم .
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 2 ص 472 . والفاضل في كشف اللثام : ج 4 ص 368 . ( 2 ) تقدّم في ص 69 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في صلاة الكسوف ج 1 ص 47 س 24 . ( 4 ) منتهى المطلب : في صلاة الكسوف ج 1 ص 354 س 13 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 131 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 193 . ( 7 ) المعتبر : في صلاة الكسوف ج 2 ص 341 .
مفتاح الكرامة — صفحة 71 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي