فلو اشتغل أحد المكلّفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعةً
فالأقرب عدم وجوب الإتمام ،
شرح
إنّما هو في صورة نادرة جدّاً وهي عند عدم حصول الظنّ بالسعة . وقد تقدّم ( 1 ) عند
قوله « وتستحبّ الإطالة بقدره » ما له نفع في المقام . ويأتي أيضاً ما يناسب ذلك .[ في خروج الوقت في أثناء الصلاة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو اشتغل أحد المكلّفين في
الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعةً فالأقرب عدم وجوب
الإتمام ) وفاقاً « للتذكرة ( 2 ) وكنز الفوائد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والروض ( 5 ) والمدارك ( 6 )
والنجيبية » وظاهر « نهاية الإحكام ( 7 ) والإيضاح ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) »
ومحتمل « البيان ( 11 ) » . قال في « جامع المقاصد » لأنّه قد تبيّن أنّه غير مكلّف
والوجوب إنّما كان مستنداً إلى ظنٍّ أو احتمال ظهر فساده ( 12 ) . قلت : وهو قضية
القاعدة المسلّمة عندهم . والمفروض في المسألة ما إذا اقتصر على أقلّ الواجب
هامش
( 1 ) تقدم في ص 211 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج 4 ص 194 .
( 3 ) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج 1 ص 132 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 472 .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الكسوف ص 304 س 4 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج 4 ص 131 .
( 7 ) نهاية الإحكام : في صلاة الكسوف ج 2 ص 80 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الكسوف ج 1 ص 131 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الكسوف ج 4 ص 227 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الكسوف ج 2 ص 418 .
( 11 ) البيان : في صلاة الكسوف ص 116 .
( 12 ) جامع المقاصد : في صلاة الكسوف ج 2 ص 472 .