تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن استوعب ، أو بارتداد عن فطرة وغيرها ، أو شرب مسكر أو مُرقد ، لا بأكل الغذاء المؤدّي إلى الإغماء .
شرح
[ وجوب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويجب القضاء على كلّ من أخلّ بالفريضة غير مَن ذكرناه ، عمداً كان تركه أو سهواً أو بنوم وإن استوعب ) أمّا وجوب القضاء على من أخلّ بالصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخلّ بها لنوم أو نسيان فقد حكى عليه إجماع العلماء جماعة * والإجماع آخرون ( 1 ) ونفى عنه الخلاف بين العلماء بعض ( 2 ) . وفي « الرياض ( 3 ) » قد نقل عليه إجماع العلماء في الذكرى وغيرها مستفيضاً عدا ما استثني من صلاة الجمعة والعيدين . وفي « المصابيح ( 4 ) » لافرق في التارك بين أن يكون مؤمناً أو مسلماً أو * في « المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وكشف الالتباس ( 7 ) » إجماع العلماء ( بخطّه ( قدس سره ) ) .
هامش
( 1 ) منهم المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج 3 ص 203 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع : في موارد قضاء الفريضة ج 1 ص 181 ، والبهبهاني في مصابيح الظلام : ج 2 ص 387 س 9 - 10 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 2 ) منهم السبزواري في ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 10 ، والعلاّمة في منتهى المطلب : في قضاء الصلوات ج 1 ص 420 س 12 - 13 . ( 3 ) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج 4 ص 271 . ( 4 ) مصابيح الظلام : في قضاء الصلوات ج 2 ص 386 س 26 - 27 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 5 ) المذكور في المنتهى : ج 1 ص 420 س 13 أنه لا خلاف فيه وليس فيه ذكر إجماع العلماء ، فراجع . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في قضاء الصلوات ج 2 ص 349 . ( 7 ) كشف الالتباس : في أحكام القضاء ص 169 س 20 .