شرح
« الروض ( 1 ) والروضة ( 2 ) والذخيرة ( 3 ) » ومواريث « المسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » في
الحدود أنّ المشهور عدم قبول توبته . وهذه الشهرة شهرة المتقدّمين ، وقد سمعت ما
في « نهاية الإحكام » وما تأخّر عنها . وعن أبي علي ( 6 ) أنّه قبل توبة المرتدّ مطلقاً .
نعم قال في « الخلاف ( 7 ) » : المرتدّ الذي يستتاب يقضي ما فاته في زمن ردّته وقبله ،
ثمّ ذكر بعد ذلك الإجماع على ذلك ، وهذا الإجماع يدلّ على الاختصاص ،
فليلحظ ويتأمّل فيه . وفي كتاب المرتدّ ( 8 ) منه الإجماع على عدم قبول توبة المرتدّ
عن فطرة . وفي الأخبار « لا توبة له ( 9 ) » بعموم لغوي ، والشهرة منقولة على ذلك في
باب الحدود في ثلاث مواضع ، ولم يعرف الخلاف قبل « نهاية الإحكام » وقد
أوضحنا ذلك في باب الحدود ( 10 ) ويأتي ( 11 ) في المكاسب ما له نفع تامّ عند بيع
النجس . وقد بيّنّا الحال في المرأة والخنثى في كتاب المواريث ( 12 ) .
وهل لهذا المرتدّ عن فطرة قوت في ماله إن قلنا بقبول توبته ؟ احتمالان ،
الأوّل : أنّ له ذلك لأنّه حيّ فيحتاج إلى قوت . والثاني : لا لعدم تعلّق غرض الشارع
بحفظه فسقطت حرمته لكنّ تكليفه مع بقائه يستلزم قوتاً إلاّ أنّه يجوز له عدم
الأكل أو يجب عليه حتّى يموت ويحرم عليه القوت من كلّ أحد ، وقد يفصّل بين
هامش
( 1 ) روض الجنان : في قضاء الصلوات ص 355 س 6 .
( 2 ) الروضة البهية : في صلاة القضاء ج 1 ص 742 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في صلاة القضاء ص 383 س 7 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في موانع الإرث ج 13 ص 35 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحدود في الارتداد ج 13 ص 326 و 327 .
( 6 ) نقله عنه المولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الحدود في الارتداد ج 13 ص 326 .
( 7 ) الخلاف : في قضاء العبادات للمرتدّ إذا تاب ج 1 ص 442 - 443 مسألة 190 .
( 8 ) الخلاف : في المرتدّ وأقسامه ج 5 ص 353 - 354 مسألة 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2 ج 18 ص 544 .
( 10 ) لم نعثر على باب الحدود في مفتاح الكرامة .
( 11 ) يأتي في ج 4 ص 12 من الطبعة الرحلية .
( 12 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 8 ص 36 - 37 .