شرح
عدم العلم بالخلاف . وفيه أيضاً : لولا الإجماع على اتّباع الظنّ مطلقاً لأمكن ترك
العمل به . وفي غير موضع نسبته إلى المشهور أو الأكثر ( 1 ) . وهو خيرة « الجُملين ( 2 )
والإشارة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والدروس ( 6 ) والبيان ( 7 ) وفوائد الشرائع ( 8 )
والمقاصد ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والدرّة والنجيبية » وظاهر
« المبسوط ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والإرشاد ( 15 ) ونهاية الإحكام ( 16 ) » على ما نقل عنه « الألفيّة ( 17 )
واللمعة ( 18 ) والميسية والهلالية » أو صريح الجميع ، واقتصر في جملة ( 19 ) من هذه على
نسبة الخلاف إلى ظاهر ابن إدريس .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج 3 ص 127 و 128 .
( 2 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 35 والجُمل والعقود : ص 75 .
( 3 ) إشارة السبق : في أحكام السهو ص 98 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في السهو ج 2 ص 401 - 402 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الخلل ج 4 ص 54 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة : في أحكام الشكّ ج 1 ص 201 .
( 7 ) البيان : في أحكام الشكّ ص 149 .
( 8 ) فوائد الشرائع : في أحكام الشكّ ص 53 س 14 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 6584 ) .
( 9 ) المقاصد العليّة : في المنافيات ص 269 و 329 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 340 السطر الأخير .
( 11 ) الروضة البهيّة : في الخلل ج 1 ص 706 و 710 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الخلل ج 1 ص 295 .
( 13 ) المبسوط : في أحكام السهو والشك ج 1 ص 123 .
( 14 ) شرائع الاسلام : في الخلل ج 1 ص 117 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الخلل ج 1 ص 268 .
( 16 ) لم نعثر في نهاية الاحكام إلاّ على قوله : كلّ شكّ يعرض الإنسان إذا غلب الظنّ على أحد
طرفيه ، أمّا الفعل أو الترك فإنّه يبنى على الغالب كالعلم لاستحالة العدول عن الراجح إلى
المرجوح ، انتهى . وفي شموله الأُوليين تأمّل . راجع نهاية الإحكام : في الخلل ج 1 ص 541 .
( 17 ) الألفية : في الخلل ص 70 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : في الخلل ص 42 .
( 19 ) كما في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 54 ، والدروس الشرعية : ج 1 ص 201 ، والبيان : ص 149 .