تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
شرح
أو قبل رفع الرأس منه أو بعد القراءة قبل الركوع ، سواء انحنى يسيراً ولم يبلغ حدّ الركوع أولا وفي أثنائها أو قبلها وقد استكمل القيام أو في أثنائه . والحاصل من ضرب تسع في ستّ وعشرين مائتان وأربع وثلاثون ، وقد أشار المصنّف - أي الشهيد - في « الألفية » إلى أحكام الجميع لكن بعضها إجمالا وبعضها تفصيلاً ، انتهى ما أردنا نقله من كلامهما ، ونحن قد ذكرنا أنّ في كلّ صورة ثلاث عشرة صورة تقدّم فيما سلف بيانها ، فالحاصل من ضرب ثلاث عشرة في ستّ وعشرين ثلاثمائة وثمان وثلاثون كما مرّ آنفاً ، وأحكامها على المختار تعرف ممّا سلف . وقد تعرّض الشهيدان والكركي وشيخه في « الهلالية » وصاحب « الدُرّة » وصاحب « الذخيرة » إلى تفصيل أحكامها على اختلاف آرائهم . ففي « الهلالية » أنّه إذا تعلّق الشكّ بالسادسة أو بها وبالخامسة معاً كان مبطلاً حيث وقع . وقال في الصوَر السبع الّتي في القسم الأوّل : إنّ الشكّ بين الاثنتين والخمس مبطل حيث وقع لتعذّر البناء على أحد طرفيه . ووافقه على ذلك أبو العبّاس في « الموجز ( 1 ) » تبعاً « للدروس ( 2 ) » والمحقّق الثاني وتلميذاه في « الجعفرية ( 3 ) وشرح الألفية ( 4 ) وإرشاد الجعفرية ( 5 ) والغرية » . وقال الشهيدان في « الألفية ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) » : إنّ فيه وفي الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس بعد السجود وجهاً بالبناء على الأقلّ ، لأنّه المتيقّن ووجهاً بالبطلان لتعذّر
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 108 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الشكّ ج 1 ص 204 . ( 3 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 1 ) في السهو ص 118 . ( 4 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 319 . ( 5 ) المطالب المظفّرية : في السهو ص 129 س 20 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) . ( 6 ) الألفية : في الخاتمة ص 71 . ( 7 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 342 - 343 .