شرح
الثالث : لا فرق في سقوط الحكم بعد الاتّصاف بالكثرة بين الأداء والقضاء
عنه وعن الغير تحمّلاً أو استئجاراً ولا بين السفر والحضر ولا بين اليومية وغيرها .
الرابع : حكم ابتداء الشكّ في الحضر ثمّ تحقّق الكثرة في السفر في عدم
الالتفات حكم العكس ، وكذا الأداء مع القضاء مطلقاً .
الخامس : لو شكّ في الغداة أو المغرب واستمرّ شكّه أعاد ، ولو شكّ فيهما مرّة
ثانية وثالثة فكذلك ، فلو عاوده في الرابعة لم يلتفت . وكذا الحال في أُوليي
الرباعية .
السادس : لو شكّ في إيقاع النيّة وكان في محلّه استأنف قبل صدق الكثرة ،
وهل يبني معها على الوقوع الظاهر ؟ نعم ، لإطلاق النصّ والفتوى والاستئناف
قويّ ، فتأمّل .
السابع : لو شكّ هل نوى ظهراً أو عصراً مثلا أو فرضاً أو نفلا بعد تحقّق الكثرة
قبل التجاوز أو بعده مع عدم العلم بما قام إليه ؟ فالظاهر أنّه يستأنف ، لعدم الأولوية
بأحد وجوه ما شكّ فيه .
الثامن : لا فرق في البناء بعد الكثرة في مسائل الاحتياط بين المنصوصة
وغيرها ، وحينئذ يبني فيما تعلّق بالخامسة أو السادسة على ما يحصل معه صحّة
الصلاة ، لأنّ النصوص نهت بالاستلزام عن إبطال الصلاة بعد الكثرة ، ولا يتخلّص
من النهي إلاّ بارتكاب ذلك . وقال الجماعة ( 1 ) : لو شكّ في لحوق مبطل لم يلتفت ،
فتأمّل .
التاسع : لو شكّ بعد الحكم بالكثرة في أنّ الخالي عن الشكّ فريضتان أو ثلاث
فالترخّص باق ، إذ لا يزول إلاّ بتيقّن خلوّ الثلاث على القول به لا بالشك في الخلو .
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الكركي في شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) : في الخلل الواقع في
الصلاة ص 309 والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في المنافيات ص 126 س 4 ( مخطوط
في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .