شرح
المجلسي في « أربعينه ( 1 ) » إلى جماعة ومال إليه أو قال به ، ونسب الاحتمال الثاني
إلى الأكثر وهو غريب وكأنّه فهمه من إطلاق كلامهم . وفي « الروض ( 2 ) والمقاصد ( 3 )
والذخيرة ( 4 ) » فيه وجهان ناشئان من إطلاق النصّ واعتبار المشقّة .
وفي « المبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والذكرى ( 9 ) » أنّه لو سها
عن أربع سجدات في فريضة وتخلّل الذكر أنّه يسجد ثماني سجدات وهذا منهم
إمّا مبنيّ على اعتبار كون الكثرة في ثلاث فرائض أو على عدم سقوط موجب
السهو واختصاص الحكم بالشكّ أو على اختصاص الحكم بصورة يتخلّل تحقّق
الموجب ، لأنّ سقوط الحكم مع الكثرة للحرج ولم يحصل في الفريضة الواحدة ،
لأنّه لم يفعل موجب السهو لثلاث قبل حصول الرابع . وفي « الروض ( 10 )
والمقاصد ( 11 ) » أنّه يسجد للسهو ستّ سجدات . وفي « الذخيرة » أو أربع بناءاً على
الاحتمالين من اعتبار السقوط في الثالث أو الرابع بناءاً على عدم التداخل . وأمّا
على القول بالتداخل فيسجد سجدتين . واحتمل في الذكرى الاجتزاء بسجدتين
وإن لم يقل بالتداخل محتجّاً بدخوله في حيّز الكثرة ، قال : أمّا لو كان سهوه متّصلا
فالظاهر أنّه لا يدخل في الكثرة . ومراده بالمتّصل ما لم يذكره إلاّ بعد نسيان
هامش
( 1 ) الأربعين للمجلسي : في حديث 35 ليس على الإمام سهو ص 550 .
( 2 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 11 .
( 3 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 326 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 24 .
( 5 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 120 .
( 6 ) الخلاف : في حكم ترك السجدة ج 1 ص 456 مسألة 199 .
( 7 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 100 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 336 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 96 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 3 .
( 11 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 325 .