شرح
الجميع ( 1 ) . وفي « الروض ( 2 ) والمقاصد ( 3 ) » أنّه غير واضح ، لأنّ اللازم من ذلك لزوم
ستّ أو أربع . وقال في « الذخيرة » : إنّ كلامه هذا يعلم منه أنّ الكثرة عنده تحقّق
بالثانية ( 4 ) . وفي « الروض ( 5 ) والمقاصد ( 6 ) والسهوية » أنّه لو ذكر قبل التسليم نسيان
الأربع عاد للأخير وسجد للسهو ستّ سجدات .فروع
الأوّل : الشكّ في الشئ الواحد في الفريضة إن أوجب استئناف الصلاة
تحقّقت الكثرة بالثالث مع التوالي . وإن لم يوجب الاستئناف ، فإن تكرّر ثلاث
مرّات ولاءاً فكالأوّل ، وإن لم يتكرّر أصلا لم تتحقّق إلاّ إذا وجب تكرار الفريضة
كذي الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس والأمكنة المحصورة المشتبهة به والمتحيّر
مع سعة الوقت .
الثاني : لو شكّ فأبطلها في غير موضعه عمداً أو بجهله بما يوجب الشكّ
وأعاد الصلاة فشكّ ثانياً فعمل بموجبه أو أبطلها كذلك واستأنف فشكّ ثالثاً
فالظاهر عدم سقوط الحكم ، لأنّ التوالي جاء من قِبله لا من قِبَل الشكّ ، ويحتمل
السقوط مطلقاً ويحتمل الفرق . أمّا السقوط مطلقاً فلصدق توالي الشكّ ، وأمّا وجه
الفرق بين الجاهل والعامد فلأنّ الأوّل معذوراً إذ لا يجب على المصلّى معرفة
أحكام السهو قبل الوقوع كما قيل ( 7 ) ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 16 .
( 2 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 8 .
( 3 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 326 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 18 .
( 5 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 9 .
( 6 ) المقاصد العليّة : في أحكام الخلل ص 325 .
( 7 ) القائل هو الشهيد الثاني في المقاصد العلية : شرائط الصلاة ص 50 .