تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
الجميع ( 1 ) . وفي « الروض ( 2 ) والمقاصد ( 3 ) » أنّه غير واضح ، لأنّ اللازم من ذلك لزوم ستّ أو أربع . وقال في « الذخيرة » : إنّ كلامه هذا يعلم منه أنّ الكثرة عنده تحقّق بالثانية ( 4 ) . وفي « الروض ( 5 ) والمقاصد ( 6 ) والسهوية » أنّه لو ذكر قبل التسليم نسيان الأربع عاد للأخير وسجد للسهو ستّ سجدات .فروع الأوّل : الشكّ في الشئ الواحد في الفريضة إن أوجب استئناف الصلاة تحقّقت الكثرة بالثالث مع التوالي . وإن لم يوجب الاستئناف ، فإن تكرّر ثلاث مرّات ولاءاً فكالأوّل ، وإن لم يتكرّر أصلا لم تتحقّق إلاّ إذا وجب تكرار الفريضة كذي الثياب الكثيرة المشتبهة بالنجس والأمكنة المحصورة المشتبهة به والمتحيّر مع سعة الوقت . الثاني : لو شكّ فأبطلها في غير موضعه عمداً أو بجهله بما يوجب الشكّ وأعاد الصلاة فشكّ ثانياً فعمل بموجبه أو أبطلها كذلك واستأنف فشكّ ثالثاً فالظاهر عدم سقوط الحكم ، لأنّ التوالي جاء من قِبله لا من قِبَل الشكّ ، ويحتمل السقوط مطلقاً ويحتمل الفرق . أمّا السقوط مطلقاً فلصدق توالي الشكّ ، وأمّا وجه الفرق بين الجاهل والعامد فلأنّ الأوّل معذوراً إذ لا يجب على المصلّى معرفة أحكام السهو قبل الوقوع كما قيل ( 7 ) ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 16 . ( 2 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 8 . ( 3 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 326 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 18 . ( 5 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 344 س 9 . ( 6 ) المقاصد العليّة : في أحكام الخلل ص 325 . ( 7 ) القائل هو الشهيد الثاني في المقاصد العلية : شرائط الصلاة ص 50 .
مفتاح الكرامة — صفحة 451 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي