شرح
والمقاصد ( 1 ) » أنّه أجود . وفي « كشف الالتباس » هو جيّد ( 2 ) . وإليه مال في « الروضة »
حيث قال : أمكن ( 3 ) . وفي « المبسوط ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » أنّه يجب على
المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يعرض له السبب . وظاهر « البيان »
التردّد ( 7 ) كصريح « الذخيرة ( 8 ) » . وفي « الدروس ( 9 ) والروض ( 10 ) والروضة ( 11 )
والمقاصد ( 12 ) » أنّه أحوط . وفي « المنتهى ( 13 ) » على ما نقل عنه و « الغرية » أنّه مذهب
فقهاء الجمهور كافّة . وفي « الأربعين » أنّه مشهور بين العامّة ( 14 ) .
وإذا اختصّ السهو بالمأموم فلا خلاف في عدم وجوب شئ على الإمام كما
في « مجمع البرهان ( 15 ) والغرية والأربعين ( 16 ) » .
هامش
( 1 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 328 .
( 2 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 162 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 3 ) الموجود في الروضة هو حكمه بوجوب السجود على الإمام خاصّة ووجوب متابعة
المأموم احتياطاً كما نسبه إليه الشارح فيما يأتي وأمّا كلمة « أمكن » فلم نعثر عليها فيه .
( 4 ) المبسوط : في الشكّ ج 1 ص 124 .
( 5 ) الوسيلة : في السهو ص 102 .
( 6 ) لم نجد في السرائر إلاّ قوله : وليس على المأموم إذا سها خلف الإمام فيما يوجب سجدتي السهو
سجدتا السهو لأنّ الإمام يتحمّل ذلك عنه راجع السرائر : في أحكام الجماعة ج 1 ص 287 .
( 7 ) البيان في السهو ص 147 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 370 س 19 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السهو ج 1 ، ص 208 .
( 10 ) روض الجنان : في السهو والشكّ ص 343 س 16 .
( 11 ) الروضة البهية : في السهو ج 1 ص 727 .
( 12 ) المقاصد العلية : في الخلل ص 328 .
( 13 ) منتهى المطلب : في الخلل ج 1 ص 413 س 14 .
( 14 ) الأربعين للمجلسي : في حديث 35 ليس على الإمام سهو ص 527 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو ج 3 ص 141 .
( 16 ) الأربعين للمجلسي : في حديث 35 ليس على الإمام سهو ص 528 .