شرح
هذا وفي « الموجز الحاوي ( 1 ) وشرحه ( 2 ) والروضة ( 3 ) والمقاصد ( 4 ) » يتحقّق التعدّد
في الواحد بتخلّل الذكر لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة . وظاهر
« السهوية » اختيار ذلك .
وفي « الذكرى ( 5 ) وشرح الألفية » للكركي ( 6 ) و « المقاصد ( 7 ) » أنّه لو حصلت
الثلاث غير متوالية لم يعتدّ بها ما لم تتكرّر على وجه يوجبها عرفاً كما لو تكرّر في
فريضة واحدة أيّاماً . وقد سمعت ما في « الذكرى ( 8 ) » في قوله ( عليه السلام ) : « ولا على
الإعادة إعادة » وقد يظهر من « المبسوط والخلاف والتذكرة والذكرى » اعتبار
كون الكثرة في ثلاث فرائض كما سيأتي فيما إذا نسي أربع سجدات ، بل قد يُفهم
من « الذكرى » هناك أنّ الكثرة تتحقّقّ بالثانية .
وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن يكثر عليه السهو » فقد
بيّنوه بوجوه :
أحدها : أن يكون المراد الشكّ في كلّ واحدة واحدة من أجزاء الثلاث أيّ
ثلاث كان ، وهذا قرّبه المولى الأردبيلي ، قال : ويمكن أن يكون معنى الرواية أنّ
السهو في كلّ واحدة واحدة من أجزاء الثلاث بحيث يتحقّق في جميعه موجب
صدق الكثرة ، وأنّه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كلّ ثلاث تحقّق
تحقّق كثرة السهو فتزول بواحدة واثنتين أيضاً ويتحقّق حكمها في المرتبة الثالثة
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في الخلل ص 105 .
( 2 ) كشف الالتباس : في الخلل الواقع في الصلاة ص 160 س 4 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم
2733 ) .
( 3 ) الروضة البهية : في أحكام السهو ج 1 ص 723 .
( 4 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 325 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 56 .
( 6 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي : ج 3 ) في الخلل الواقع في الصلاة ص 309 .
( 7 ) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص 325 .
( 8 ) تقدّم في ص 428 وص 441 .