شرح
وفي « الوسيلة » أن يسهو ثلاث مرّات متواليات ( 1 ) . وفي « المبسوط ( 2 ) » نسبته إلى
القيل ، وظاهره عدم ارتضائه . وفي « التحرير ( 3 ) » نسبة ذلك إلى الشيخ ولم نجده ولا
نقل غيره عنه ولا هو في غيره . وفي « الشرائع » قيل : أن يسهو ثلاثاً في فريضة أو
يسهو مرّة في ثلاث فرائض ( 4 ) .
وقال في « السرائر » : حدّه أن يسهو في شئ واحد أو فريضة واحدة ثلاث
مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من
الخمس فيسقط بعد ذلك حكم السهو في الفريضة الرابعة ( 5 ) . وفي « كشف الالتباس »
الظاهر أنّ مراده التوالي ( 6 ) . وقال في « المعتبر » بعد نقله : لا نعلم لذلك أصلا في لغة أو
شرع ( 7 ) . وفي « غاية المرام » نسبة مذهب ابن إدريس إلى أبي العباس ويأتي كلامه .
وفي « الدُرّة » لا يخلو من حسن . وفي « الرياض » لعلّ ابن حمزة وابن إدريس
يريدان بيان المعنى العرفي لا التحديد الشرعي فلا نزاع وإن كان يستشكل في
مطابقة بعضها على الإطلاق ( 8 ) .
قلت : قال في « غاية المرام » أنّ مذهب ابن حمزة خيرة الشهيد ( 9 ) ولعلّه أراد ما
في « البيان ( 10 ) والدروس ( 11 ) » من أنه يحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو في فرائض .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 102 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 122 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 49 س 22 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 118 .
( 5 ) السرائر : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 248 .
( 6 ) كشف الالتباس : في الخلل ص 160 س 1 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 .
( 7 ) المعتبر : في الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 394 .
( 8 ) رياض المسائل : في السهو الكثير ج 4 ص 251 .
( 9 ) غاية المرام : في الخلل الواقع في الصلاة ص 19 س 2 .
( 10 ) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص 151 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في أحكام الشكّ ج 1 ص 200 .