أو كثر سهوه عادةً ،
شرح
جمعٌ بعدم القائل بذلك مع أنها نصب أعينهم فقد عملوا بأطراف الرواية وأعرضوا
عن هذه الكلمة مع ظهور الفتاوى في انحصار المقتضي لعدم الالتفات إلى الشكّ
في أُمور مخصوصة . وما في « الذكرى » من جعله من الشكّ الكثير - حيث قال :
يظهر من قوله ( عليه السلام ) : « ولا على الإعادة إعادة ( 1 ) » أنّ السهو يكثر بالثانية إلاّ أن
يخصّ بموضع وجوب الإعادة ( 2 ) - ضعيف كما في « الذخيرة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، إذ ليس
في ذلك - أي في نفي الإعادة في الإعادة - دلالة على أنّ ذلك باعتبار الكثرة . وقال
في « المدارك » بعد نقل ما في الذكرى هو كذلك إلاّ اني لا أعلم بمضمونها قائلا ( 5 ) .[ في كثير السهو ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أو كثر سهوه ) أي لا حكم للسهو
مع كثرته كما نطقت به عبارات الأصحاب كما في « الذكرى ( 6 ) » قلت : في كثير منها
ذكر التواتر مع الكثرة وقد يراد به التتابع والتوالي كما يأتي . وفي « المصابيح »
الإجماع على أن لا حكم له مع كثرته بل قال : إنّه ضروري ( 7 ) . وفي « النجيبية
والرياض ( 8 ) » انه لا خلاف فيه . وفي « الغنية ( 9 ) » الإجماع على أنه لا حكم لكثرة
السهو وتواتره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 340 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 55 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 371 س 12 .
( 4 ) كرياض المسائل : السهو في السهو ج 4 ص 254 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 274 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 57 .
( 7 ) مصابيح الظلام : في حكم كثير السهو ج 2 ص 366 س 8 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 8 ) رياض المسائل : في حكم كثير السهو ج 4 ص 248 .
( 9 ) غُنية النزوع : فيما يتعلّق بالصلاة ص 114 .