شرح
وفي « النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والدروس ( 6 )
والبيان ( 7 ) » أنّهما تجبان لنسيان السجدة والتشهّد وللشكّ بين الأربع والخمس
وللسلام ناسياً في غير موضعه وللتكلّم ناسياً . وقال في « المبسوط ( 8 ) » : إنّ في
أصحابنا من قال : إنّ من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه
سجدتا السهو . وكذا نقل ( 9 ) أنّهما تجبان لكلّ زيادة ونقيصة . ونحوه في
« الخلاف ( 10 ) » . وفرّع عليه في « المبسوط ( 11 ) » وجوبهما بزيادة فرض أو نفل
ونقصانهما فعلا أو هيئةً ، ثمّ قال : الأظهر في الروايات والمذهب الأوّل .
وفي « الخلاف ( 12 ) » لا تجبان إلاّ في أربعة مواضع : الكلام والسلام ناسياً
ونسيان السجدة الواحدة ولا يذكر حتّى يركع ونسيان التشهّد ولا يذكر حتّى يركع
في الثالثة . ومثله ما في « كشف الرموز ( 13 ) » . أمّا ما عدا ذلك فكلّ سهو يلحق
الإنسان فلا يجب عليه سجدتا السهو فعلا كان أو قولا زيادةً كان أو نقصاناً متحقّقةً
كانت أو متوهّمة وعلى كلّ حال وقد سمعت ( 14 ) ما نقلناه عنه في قضاء الصلاة على
هامش
( 1 ) النهاية : باب السهو في الصلاة ص 92 و 93 .
( 2 ) المبسوط : في أحكام الشكّ والسهو ج 1 ص 123 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 116 و 119 .
( 4 ) المختصر النافع : الخلل الواقع في الصلاة ص 44 و 45 .
( 5 ) المعتبر : في الخلل ج 2 ص 397 و 398 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج 1 ص 206 .
( 7 ) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص 148 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام الشكّ في الركعات ج 1 ص 123 .
( 9 ) نقله الشارح عن الجواهر المضيئة كما تقدّم في ص 315 .
( 10 ) الخلاف : في مواضع سجدة السهو ج 1 ص 459 مسألة 202 .
( 11 ) المبسوط : في أحكام الشكّ في الركعات ج 1 ص 125 .
( 12 ) الخلاف : في مواضع سجدة السهو ج 1 ص 459 مسألة 202 .
( 13 ) كشف الرموز : في الخلل الواقع في الصلاة ج 1 ص 203 .
( 14 ) تقدّم في صفحة 368 .