شرح
وعن الجعفي في « الذكرى ( 1 ) » أنّه قال : تجب للشكّ بين الأربع والخمس وهما
النقرتان ، وتسمّى ركعتي الاحتياط للشكّ بين الثلاث والأربع المرغمتين ، كذا
وجدته في « الذكرى » ولعلّ هناك سقطاً .
وفي « المقنعة ( 2 ) » تجبان لفوات السجدة والتشهّد حتّى يركع والكلام ناسياً .
وفي « العزّية ( 3 ) » * لو نسي التشهّد الأوّل وذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا
سلّم في الرابعة سجد سجدتي السهو ، وإذا لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد
ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يتيقّن ذلك وكان شكّه فيه ( الشكّ له فيه ) حاصلا بعد
مضيّ وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو . قال : وليس لسجدتي السهو
موضع في الشكّ في الصلاة إلاّ في هذه المواضع الثلاثة والباقي بين مطرح أو
متدارك بالجبران أو فيه إعادة ، كذا نقل .
وأوجب علم الهدى في « الجُمل » سجود السهو لنسيان السجدة والتشهّد ولم
يذكر حتّى يركع وللكلام ساهياً وللقعود في حالة القيام وبالعكس وفي الشكّ بين
الأربع والخمس ( 4 ) . وتبعه أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في « الوسيلة » لكنّه زاد
السهو عن سجدتين من الأخيرتين ( 5 ) . وكذا نقل عن القاضي ( 6 ) أنّه تبع علم الهدى
لكنّه زاد التسليم . وفي « المعتبر » عن علم الهدى في « المصباح » أنّه أوجبهما فيه
للقيام موضع القعود وبالعكس ( 7 ) .
هامش
* - بالعين المهملة والزاي المعجمة كذا وجدنا ( بخطه ( قدس سره ) في نسخة الأصل ) .
( 1 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 85 .
( 2 ) المقنعة : في أحكام السهو ، ص 147 و 148 .
( 3 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في السهو ج 2 ص 420 .
( 4 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 37 .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 102 .
( 6 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في السهو ج 2 ص 422 .
( 7 ) المعتبر : في الخلل ج 2 ص 398 .