تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
وعن الجعفي في « الذكرى ( 1 ) » أنّه قال : تجب للشكّ بين الأربع والخمس وهما النقرتان ، وتسمّى ركعتي الاحتياط للشكّ بين الثلاث والأربع المرغمتين ، كذا وجدته في « الذكرى » ولعلّ هناك سقطاً . وفي « المقنعة ( 2 ) » تجبان لفوات السجدة والتشهّد حتّى يركع والكلام ناسياً . وفي « العزّية ( 3 ) » * لو نسي التشهّد الأوّل وذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلّم في الرابعة سجد سجدتي السهو ، وإذا لم يدر أزاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً ولم يتيقّن ذلك وكان شكّه فيه ( الشكّ له فيه ) حاصلا بعد مضيّ وقته وهو في الصلاة سجد سجدتي السهو . قال : وليس لسجدتي السهو موضع في الشكّ في الصلاة إلاّ في هذه المواضع الثلاثة والباقي بين مطرح أو متدارك بالجبران أو فيه إعادة ، كذا نقل . وأوجب علم الهدى في « الجُمل » سجود السهو لنسيان السجدة والتشهّد ولم يذكر حتّى يركع وللكلام ساهياً وللقعود في حالة القيام وبالعكس وفي الشكّ بين الأربع والخمس ( 4 ) . وتبعه أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في « الوسيلة » لكنّه زاد السهو عن سجدتين من الأخيرتين ( 5 ) . وكذا نقل عن القاضي ( 6 ) أنّه تبع علم الهدى لكنّه زاد التسليم . وفي « المعتبر » عن علم الهدى في « المصباح » أنّه أوجبهما فيه للقيام موضع القعود وبالعكس ( 7 ) .
هامش
* - بالعين المهملة والزاي المعجمة كذا وجدنا ( بخطه ( قدس سره ) في نسخة الأصل ) .
( 1 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 85 . ( 2 ) المقنعة : في أحكام السهو ، ص 147 و 148 . ( 3 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في السهو ج 2 ص 420 . ( 4 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) ص 37 . ( 5 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 102 . ( 6 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في السهو ج 2 ص 422 . ( 7 ) المعتبر : في الخلل ج 2 ص 398 .