تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
عند آل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الكلام ساهياً خاطب المصلّي نفسه أو غيره والآخر دخول الشكّ عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها ، انتهى . وأوجبهما مولانا ثقة الإسلام في « الكافي » على الّذي يسلّم ثمّ يتكلّم ، والّذي ينسى تشهّده حتّى يركع ، والّذي لا يدري أربعاً صلّى أو خمساً ، والّذي يسهو فيتكلّم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي ( 1 ) . وعن أبي الحسن عليّ بن الحسين أنّه قال : تجب سجدتا السهو في نسيان التشهّد ، وفي الشكّ بين الثلاث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الرابعة ( 2 ) . ووافقه ولده في الأخير . وقال في « الفقيه ( 3 ) » : لا تجبان إلاّ على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك التشهّد أو لم يدر زاد أو نقص . ومثله قال في « الأمالي ( 4 ) » وأوجبهما أيضاً في « الفقيه ( 5 ) » بالكلام ساهياً . وقال في « المقنع ( 6 ) » : اعلم أنّ السهو الّذي يجب فيه سجدتا السهو هو أنّك إذا أردت أن تقعد قمت وإذا أردت أن تقوم قعدت . قال : وروي أنّه لا يجب عليك سجدتا السهو إلاّ أن سهوت في الركعتين الأخيرتين ، لأنّك إذا شككت في الأُوليين أعدت الصلاة . قال : وروي أنّ سجدتي السهو تجب على من ترك التشهّد ، كذا نقل عنه . والموجود في « المقنع » الّذي عندي إيجابهما صريحاً في التكلّم ونسيان التشهّد وكأنّ نسخ المقنع كالمقنعة مختلفة .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 360 . ( 2 ) نقل عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في صلاة ج 4 ص 86 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 341 . ( 4 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 ص 513 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في أحكام السهو والشكّ ج 1 ص 353 . ( 6 ) نقل عنه العلاّمة في المختلف : في السهو ج 2 ص 421 و 422 والمقنع : السهو في الصلاة ص 109 .