شرح
من كتب المتأخّرين ( 1 ) وقد سلف في بحث السجود ( 2 ) نقل خلاف ثقة الإسلام في
« الكافي » والشيخ في « التهذيب » وأبي علي والحسن ، واستوفينا الكلام هناك
أكمل استيفاءاً .
وقد اختلف القائلون بقضائها في محلّ الإتيان بها ، فالمشهور كما في
« المختلف ( 3 ) والدرّة وإرشاد الجعفرية ( 4 ) والروض ( 5 ) » أنّ محلّ الإتيان بالسجدة بعد
التسليم . وفي « الكفاية ( 6 ) » أنّه الأشهر . وفي « المدارك ( 7 ) والذخيرة ( 8 ) » أنّه مذهب
الأكثر . وفي « المعتبر ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) » أنّه مذهب السيّد والشيخين
وأتباعهم . وفي « الذكرى ( 12 ) » أنّه مذهب الثلاثة والمعظم ، والأمر كما قالوا ، إذ لم
نعرف الخلاف إلاّ ما حكي عن المفيد ( 13 ) في « الرسالة العزّية » وأبي الحسن عليّ بن
هامش
( 1 ) منهم السيّد عليّ الطباطبائي في الرياض ج 4 ص 220 ، والسبزواري في الذخيرة
ص 373 س 12 و 33 والكاشاني في المفاتيح : ج 1 ص 141 .
( 2 ) راجع ج 7 في مبحث السجود ص 354 - 355 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج 2 ص 372 .
( 4 ) المطالب المظفّرية : في أحكام الخلل ص 123 س 4 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 5 ) روض الجنان : في السّهو والشكّ ص 354 س 3 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص 26 س 11 .
( 7 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 243 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص 373 س 42 .
( 9 ) المذكور في المعتبر في محلّ البحث وهو ما إذا نسي السجدة الواحدة إنّما هو نسبة المسألة
إلى الشيخ فقط . نعم ذكر بعد ذلك في آخر المسألة : وفي وجوب سجدتي السهو قولان
أظهرهما الوجوب وبه قال الشيخان وعلم الهدى وأتباعهما ، انتهى . فمن المحتمل أنّ
المسألتين اشتبهتا على الشارح ( رحمه الله ) ويحتمل قريباً اختلاف نسخة الشارح ، راجع المعتبر :
ج 2 ص 383 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في أحكام السهو ج 2 ص 372 .
( 11 ) راجع هامش 30 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 49 .
( 13 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 372 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 49 .