شرح
بابويه ( 1 ) في رسالته إلى ولده ، فإنّهم نقلوا عن المفيد أنّه قال فيما إذا ذكر بعد
الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات واحدة منها قضاءاً . قلت : وقد نقل هذا
القول عن أبي حنيفة ( 2 ) وعن عليّ بن بابويه في « رسالته » أنّه قال : إنّ السجدة
المنسيّة من الركعة الأُولى تقضى في الركعة الثانية ، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد
ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة ، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم . قال في
« الذكرى ( 3 ) » كأنّهما عوّلا على خبر لم يصل إلينا .
الثاني : إنّه يسجد لها سجدتي السهو وقد صرّح بذلك المفيد في « المقنعة ( 4 ) »
ومن تأخّر عنه ( 5 ) ما عدا الجعفي ، وقد نقلت عليه الشهرة في عدّة مواضع من كتب
المتأخّرين ( 6 ) . وفي « المعتبر ( 7 ) » نسبته إلى الشيخين وعلم الهدى وأتباعهما وقد
سمعت ( 8 ) ما في « الغنية » من دعوى الإجماع ، وقد نقلت ( 9 ) حكايته عن « التذكرة
والمنتهى » ولم أجد له في التذكرة ذكراً ، وكأنّ صاحب « المدارك ( 10 ) » ومَن تبعه
توهّموه من قوله ( 11 ) وإن تجاوز المحلّ فمنه ما يجب معه سجدتا السهو إجماعاً منّا
وهو نسيان السجدة أو السجدتين ويذكر قبل الركوع . وأنت خبير بأنّه ليس ممّا
هامش
( 1 ) نقل عنهما العلاّمة في المختلف : ج 2 ص 372 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج 4 ص 49 .
( 2 ) نقل عنه المحقّق الأول في المعتبر : ج 1 ص 383 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 50 .
( 4 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 147 .
( 5 ) كالقاضي ابن البرّاج في المهذّب : ج 1 ص 156 ، والشهيد الأوّل في اللمعة : ص 41 ، وابن
حمزة في الوسيلة : ص 100 ، وسلاّر في المراسم : ص 89 .
( 6 ) كالشهيد الثاني في الروض : ص 346 س 20 ، والكاشاني في المفاتيح : ج 1 ص 141 ،
والسبزواري في الذخيرة : ص 373 س 12 .
( 7 ) المعتبر : الخلل الواقع في الصلاة ج 2 ص 384 .
( 8 ) راجع ص 356 .
( 9 ) نقل عنهما السبزواري في الذخيرة : ص 373 س 12 ، والبحراني في الحدائق : ج 9 ص 150 .
( 10 ) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 241 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج 3 ص 333 .