تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 711

مساهمون:

ص٧١١
شرح
« الموجز الحاوي ( 1 ) » وخصّ في « التحرير ( 2 ) واللمعة ( 3 ) » بأهل القرى . وفي « الغنية » إذا اجتمع عيد وجمعة وجب حضورهما على مَن تكاملت له شرائط تكليفهما وقد روي أنه إذا حضر العيد كان مخيّرا في حضور الجمعة ( 4 ) . وظاهر القرآن وطريقة الاحتياط واليقين يقتضيان ما قلناه ( 5 ) ، انتهى . وفي « المختلف » عن التقي أنه قال : قد وردت الرواية ( 6 ) إذا اجتمع عيد وجمعة أنّ المكلّف مخيّر في حضور أيّهما شاء . والظاهر في الملّة ( المسألة - خ ل ) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على مَن خوطب بذلك ، وعن ابن البرّاج أنه قد ذكر أنه إذا اتفق أن يكون يوم العيد يوم الجمعة كان من صلّى صلاة العيد مخيّراً بين حضور الجمعة وبين أن لا يحضرها . والظاهر هو وجوب حضور هاتين الصلاتين ( 7 ) ، انتهى . قلت : الرواية الّتي أشار إليها أبو الصلاح لم نجدها فلاحظ أخبار الباب . وفي « الذكرى » بعد نقل كلام أبي علي : أنّ البُعد والقرب من الأُمور الإضافية ، فيصدق القاصي على مَن بعُد بأدنى بُعد ، فيدخل الجميع إلاّ من كان مجاوراً للمسجد ، وجعل هذا وجه جمع بين الأخبار ، فقال بعد أن قال المعتمد
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة العيدين ص 91 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 27 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في صلاة العيدين ص 38 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 115 - 116 . ( 5 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 96 . ( 6 ) لم نعثر على رواية تدلّ على تخيير المكلّف في حضور أيّ الصلاتين شاء في الفرض . نعم ورد في خبر إسحاق بن عمّار المروي في الوسائل : ج 5 ص 116 وخبر دعائم الإسلام المروي في المستدرك : ج 6 ص 132 أنّ عليّاً أذن لمن كان مكانه قاصياً أن ينصرف بعد صلاة العيد ولا ينتظر بعد لصلاة الجمعة . إلاّ أنّ هذا غير فرضنا في المقام ، وذلك أولا لأنّ الدعوى تخييره في الحضور أيّهما شاء عيداً كانت أو جمعةً ، وهما يدلاّن على جواز عدم حضور القاصي للجمعة ، وثانياً أنّ مفاد الخبرين أنه ( عليه السلام ) أذن للحاضرين في زمانه وهو إذن شخصي ولا يصحّ سرايته إلى الكلّ في الكلّ ، فتأمّل . ( 7 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 260 .
مفتاح الكرامة — صفحة 711 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي