تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ،
شرح
تعالى . ونحو ذلك قال في « المعتبر ( 1 ) » ولم يتعرّض لوصفه في جملة من كتب المتقدّمين « كالمراسم والوسيلة والغنية وإشارة السبق والانتصار والجُملين » وغيرها . هذا واحتمل في « كشف اللثام » أن يكون إجماع الخلاف على خلاف ما حكاه فيه عن الشافعي ومالك وابن عباس وابن عمر من أنه يكبّر ثلاثاً نسقاً فإن زاد على ذلك كان حسَناً ( 2 ) . قلت : يجري مثل ذلك في كثير من إجماعات الخلاف ، فتأمّل .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أوّلها ظهر العيد إن كان بمنى ، وعقيب عشر إن كان بغيرها ) قد حكى على ذلك كلّه الإجماع في « الانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والغنية ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) » وظاهر « المعتبر ( 8 ) » وقالوا : ولم يعرف الفرق بين مَن هو في منى ومَن هو في غيرها لغير أصحابنا . وفي « الخلاف ( 9 ) » الإجماع على أنه لافرق بين أن يصلّي في جماعة أو فرادى ، في بلد كان أو قرية ، في سفر كان المصلّي أو حضر ، صغيراً كان أو كبيراً ، رجلا كان أو امرأة . وصرّح المعظم ( 10 ) بعدم استحبابه عقيب النوافل . وفي « كشف
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 321 . ( 2 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 328 . ( 3 ) الانتصار : في صلاة العيدين ص 171 - 172 . ( 4 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 670 مسألة 444 . ( 5 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 96 . ( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 347 س 4 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 151 . ( 8 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 321 - 322 . ( 9 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 670 مسألة 444 . ( 10 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 450 ، والشيخ الطوسي في الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 670 مسألة 444 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 108 .
مفتاح الكرامة — صفحة 645 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي