تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ،
شرح
في خبر الفضيل ( 1 ) لشرفها ، فإذا وضعت على الأرض فغيرها أولى ، انتهى . وزيد في « النفلية ( 2 ) والفوائد المليّة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » بعد ذكر السجود على الأرض استحباب أن لا يفترش سواها . وفي « المفاتيح ( 5 ) » مباشرة الأرض والسجود عليها . وفي « الهداية ( 6 ) » قم على الأرض ولا تقم على غيرها .[ في استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ) هذا مذهب العلماء كما في ظاهر « المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) » أو صريحهما وأكثر العلماء كما في « التذكرة ( 9 ) » . وفي « الأمالي ( 10 ) » أنه من دين الإمامية . ونقل عليه إجماعنا في « المدارك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) والمصابيح ( 13 ) والرياض ( 14 ) » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 118 . ( 2 ) النفلية : في خصائص صلاة العيد ص 135 . ( 3 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص 265 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في صلاة العيدين ج 1 ص 252 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج 1 ص 28 - 29 . ( 6 ) الهداية : في صلاة العيدين ص 211 . ( 7 ) الموجود في المعتبر نسبته إلى أكثر العلماء كالتذكرة لا مذهب العلماء باتفاقهم في ذلك ، فراجع المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 317 . ( 8 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 345 س 4 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة العيدين ج 4 ص 145 . ( 10 ) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 518 . ( 11 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج 4 ص 114 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع : في مستحبّات صلاة العيدين ج 1 ص 29 . ( 13 ) مصابيح الظلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 190 س 15 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) . ( 14 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 105 .