شرح
وفي « المقنعة ( 1 ) وجُمل العلم والعمل ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمختلف ( 5 )
والمنتهى ( 6 ) والمدارك ( 7 ) والشافية » أنه يقرأ في الأُولى الشمس وفي الثانية الغاشية .
وهو المنقول ( 8 ) عن « الكافي والمهذّب » . وفي « الخلاف ( 9 ) » أنه المستحبّ للإجماع .
وقال في « كشف اللثام ( 10 ) » : يحتمل إجماع الخلاف أن يكون على خلاف قول
الشافعي ، لأنه يقرأ في الأُولى ق وفي الثانية لقمان . قلت : هذا احتمال بعيد عن
عادته ومخالف لما فهمه الأصحاب من عبارته . وفي « الذكرى ( 11 ) وجامع
المقاصد ( 12 ) والرياض ( 13 ) » أنه أيضاً مشهور . وفي « البيان ( 14 ) والفوائد الملية ( 15 )
والكفاية ( 16 ) » أنه أصحّ إسناداً . وقد مال إليه أو قال به في « مجمع البرهان ( 17 ) » .
وفي « الرياض ( 18 ) » لعلّه أقرب .
هامش
( 1 ) المقنعة : في صلاة العيدين ص 194 - 195 .
( 2 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة العيدين ص 44 .
( 3 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 662 مسألة 434 .
( 4 ) غنية النزوع : في صلاة العيدين ص 95 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في صلاة العيدين ج 2 ص 255 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 340 س 22 .
( 7 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيد ج 4 ص 108 .
( 8 ) نقله عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 320 .
( 9 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 662 المسألة 434 .
( 10 ) كشف اللثام : في صلاة العيدين ج 4 ص 321 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة العيدين ج 4 ص 191 .
( 12 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 446 .
( 13 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 106 .
( 14 ) البيان : في صلاة العيدين ص 114 .
( 15 ) الفوائد الملية : في خصائص صلاة العيدين ص 265 .
( 16 ) كفاية الأحكام : في صلاة العيدين ص 21 س 21 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة العيدين ج 2 ص 398 - 399 .
( 18 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 106 .