شرح
والرياض ( 1 ) » ومذهب الأكثر كما في « التنقيح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والروض ( 4 )
والمدارك ( 5 ) والذخيرة ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) » وهو مذهب الأكثر ظاهراً كما في « غاية المراد ( 8 ) » .
وفي « الخلاف ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) وجامع الشرائع ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والنافع ( 13 )
والمعتبر ( 14 ) والمنتهى ( 15 ) والتحرير ( 16 ) والتلخيص ( 17 ) » أنّه مستحبّ مسنون ليس
بواجب . وهو ظاهر « التهذيب » كما في « المختلف ( 18 ) وجامع المقاصد » بل في الأخير
نسبته إلى الشيخ ومن تبعه ( 19 ) . وفي « كشف الرموز وتخليص التلخيص » نسبته
هامش
( 1 ) رياض المسائل : في صلاة العيدين ج 4 ص 101 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في صلاة العيدين ج 1 ص 237 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 456 .
( 4 ) روض الجنان : في صلاة العيدين ص 301 س 3 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة العيدين ج 4 ص 107 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : في صلاة العيدين ص 321 س 41 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في كيفية القنوت في العيد ج 1 ص 149 .
( 8 ) المذكور في غاية المراد نسبته إلى الكثير لا الأكثر ، وبينهما بونٌ بعيد . راجع غاية المراد :
ج 1 ص 177 .
( 9 ) الخلاف : في صلاة العيدين ج 1 ص 661 مسألة 433 .
( 10 ) الوسيلة : في صلاة العيد ص 111 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في صلاة العيدين ص 107 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في صلاة العيدين ج 1 ص 102 .
( 13 ) المختصر النافع : في صلاة العيدين ص 38 .
( 14 ) المعتبر : في صلاة العيدين ج 2 ص 314 .
( 15 ) منتهى المطلب : في صلاة العيدين ج 1 ص 343 س 36 .
( 16 ) تحرير الأحكام : في صلاة العيدين ج 1 ص 46 س 9 .
( 17 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 27 ) في صلاة العيدين ص 567 .
( 18 ) لم نعثر على ذكر استحباب القنوت في التهذيب وإنّما ذكره في المبسوط : ج 1 ص 170
والنهاية : ص 135 . وأمّا المختلف فنسبه إلى ظاهر الشيخ من دون نسبته إليه في التهذيب بل
نسبه إليه في الخلاف ، فراجع المختلف : ج 2 ص 258 .
( 19 ) جامع المقاصد : في صلاة العيدين ج 2 ص 456 .