شرح
و « التنقيح ( 1 ) والموجز الحاوي ( 2 ) وكشف الالتباس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وغيرها ( 5 )
حتّى « الكفاية ( 6 ) والشافية » وهو ظاهر « كشف الرموز ( 7 ) » بل قد يلوح منه أنّه
لا خلاف فيه . ونقل في « كشف اللثام » الاستحباب عن الإصباح ( 8 ) . نعم في
« جُمل العلم والعمل » على الإمام أن يقرأ في الأُولى الجمعة وفي الثانية
المنافقين يجهر بهما ( 9 ) . وفي « الفقيه » الأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت خطبة ،
فإذا صلاّها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيّام ( 10 ) . وقد تقدّم ( 11 )
نقل كلامه في الجهر في الظهر . وفي « النهاية ( 12 ) والمبسوط ( 13 ) » إذا صلّى الإمام
بالناس ركعتين جهر فيهما . وفي « جامع الشرائع » ويجهر الإمام بالجمعة ويقرأ
الجمعة والمنافقين ( 14 ) لكنّ احتمال الوجوب من الأخير كما يعطيه تمام كلامه
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في سنن الجمعة ج 1 ص 233 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 90 .
( 3 ) كشف الالتباس : في القراءة ص 121 س 8 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 4 ) جامع المقاصد : في القراءة ج 2 ص 268 .
( 5 ) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج 8 ص 189 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص 21 س 9 .
( 7 ) ليس في كشف الرموز إيماء إلى اختيار الجهر في ظهر يوم الجمعة أو جمعتها فضلا عن
التلويح إلى عدم الخلاف فيه ، وإنّما ذكر اختلاف الأخبار في ظهر يوم الجمعة ثم اختار
الإخفات والحظر عن الظهر ، فراجع كشف الرموز : ج 1 ص 179 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 287 .
( 9 ) جُمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى : ج 3 ) في صلاة الجمعة ص 42 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ح 1233 ج 1 ص 418 .
( 11 ) تقدّم في بحث القراءة ج 207 - 208 .
( 12 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 106 .
( 13 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 151 .
( 14 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 97 .