تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وإن زال المانع كعتق العبد ونيّة الإقامة ، أمّا الصبي فتجب عليه .
شرح
وقال في « الخلاف » : لأنّهم قد ثبت أنهم قد صلّوا فرضهم بلا خلاف ، فمن ادّعى بطلان ما فعلوه فعليه الدلالة . وأبطل أبو حنيفة ظهرهم بالسعي إلى الجمعة ( 1 ) ، انتهي . قوله قدّس الله تعالى روحه : ( وإن زال المانع كعتق العبد ونيّة الإقامة ) كما صرّح بذلك جماعة ( 2 ) ، وهو قضيّة إطلاق آخرين ( 3 ) كما إذا قصر ثمّ نوى الإقامة .[ في الصبي إذا بلغ بعد صلاة الظهر ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( أمّا الصبي فتجب عليه ) أي إذا بلغ بعد صلاة الظهر ، سواء قلنا إنّ عبادته شرعية أو تمرينية ، لأنه لم يكن فرضه ، ولأنه لو صلّى الظهر ثمّ بلغ بعدها وجبت إعادتها عندنا كما في « الذكرى ( 4 ) » والمخالف في ذلك الشافعي ( 5 ) . وفي « نهاية الإحكام ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) » أنّ الخنثى كذلك إذا وضحت ذكوريّته . قلت : يعنون أنه إذا صلّى الخنثى الظهر ، إمّا بناءً على عدم وجوبها عليه كالمرأة أو لعدم تحقّق شرط الوجوب بناءً على ما سبق من الاحتمال ، ثمّ حكم بكونه شرعاً رجلا فإنّه يصلّي الجمعة لأنّ اللبس المانع
هامش
( 1 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 610 مسألة 374 . ( 2 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 97 ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 59 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 423 . ( 3 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 286 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 156 . ( 5 ) المجموع : ج 4 ص 493 . ( 6 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 47 . ( 7 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 423 . ( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 286 .
مفتاح الكرامة — صفحة 505 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي