ويصلّي مَن سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة ، فإن
حضرها - أي الجمعة - بعد صلاته الظهر لم تجب عليه
شرح
وقال الشهيد : لو قلنا بوجوبها عليه على قول الشيخ ففي انعقادها به
الوجهان السالفان ( 1 ) .[ في إتيان صلاة الظهر في وقت الجمعة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ويصلّي مَن سقطت عنه الجمعة
الظهر في وقت الجمعة ) هذا ذكره الشيخ في « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) »
وجمهور من تأخّر عنه ( 4 ) ، بل في « الشرائع ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وكشف اللثام ( 7 ) » أنه لا
يستحبّ له التأخير إلى خروج الجمعة فضلا عن وجوبه ، ونسبوا ( 8 ) الخلاف إلى
الشافعي وبعض العامّة . وفي « نهاية الإحكام ( 9 ) » استحباب التأخير لمن يرجو زوال
عذره إلى اليأس عن إدراك الجمعة وهو عند رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( فإن حضرها ) أي الجمعة
( بعد صلاته الظهر لم تجب عليه ) كما نصّ عليه في « المبسوط ( 10 ) وغيره ( 11 ) » .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 119 .
( 2 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 146 .
( 3 ) الخلاف : في صلاة الجمعة ج 1 ص 607 مسألة 369 .
( 4 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 97 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع :
في صلاة الجمعة ص 95 ، والشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 156 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 97 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 156 .
( 7 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 286 .
( 8 ) نسب إليهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 286 ، وفي الخلاف :
ج 1 ص 607 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 47 .
( 10 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 146 .
( 11 ) كشرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 97 .