ولو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً ؟ رجّحنا الاحتياط على
الاستصحاب ،
شرح
الصلاة بركعة اُخرى كما هو صريح جماعة ( 1 ) وظاهر آخرين ( 2 ) . قال في « جامع
المقاصد ( 3 ) » : وإنّما يتحقّق ذلك إذا تابعه في باقي أفعال الركعة لقوله ( عليه السلام ) : « من
أدرك ركعة فليضف إليها اُخرى ( 4 ) » . وفي « كشف اللثام » لا يجوز الانفراد قبل ذلك
لاشتراط الجماعة ، وجوّزه في « نهاية الإحكام » لعذر واستشكل لغيره ، وسيأتي
انفراد المزاحم عن سجود الأُولى ( 5 ) .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولو شكّ هل كان رافعاً أو راكعاً ؟
رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب ) قال في « المنتهى » : لو شكّ هل
كان رافعاً أو راكعاً بطلت جمعته إجماعاً ( 6 ) . وبذلك صرّح في « المبسوط ( 7 )
وجامع الشرائع ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) ونهاية الإحكام ( 12 ) وكنز
هامش
( 1 ) منهم شيخ الطائفة في النهاية : في صلاة الجمعة ص 107 ، والعلاّمة في التذكرة : في صلاة
الجمعة ج 4 ص 42 ، والأسترآبادي في المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 179 س 2
( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2776 ) .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ص 292 س 23 ، والطباطبائي في رياض المسائل :
ج 4 ص 29 - 30 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 409 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج 5 ص 42 .
( 5 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 267 .
( 6 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 333 س 7 .
( 7 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 148 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص 95 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 94 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 44 س 33 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 45 .
( 12 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 24 .