شرح
واللمعة ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) وبالتكفير كما في « الفقيه ( 3 ) » وغيره ( 4 ) .
ونصّ كثير من المتأخّرين ( 5 ) على أنّ التكفير وضع إحدى اليدين
على الأُخرى ، سواء كان بينهما حائل أم لا ، وسواء وضعهما فوق السرّة أم
تحتها ، وسواء وضع أحد الكفّين على الأُخرى أم لا كما لو وضع الكفّ
على الزند ونحوه أو الذراع على الذراع . واستشكل في « نهاية الإحكام ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) » في وضع الكفّ على الساعد ، وتردّد في « المنتهى ( 8 ) وجامع
المقاصد ( 9 ) » في وضع الشمال على اليمين ، لاحتمال عدم تناول التكفير
له . وحكى تحريم هذا الوضع في « نهاية الإحكام ( 10 ) والتحرير ( 11 )
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في التروك ص 31 .
( 2 ) كالاقتصاد : في ذكر قواطع الصلاة ص 265 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج 1 ص 303 ح 916 .
( 4 ) كتذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 295 .
( 5 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج 1 ص 226 - 227 ، والمولى
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ح 1 ص 50 ، والعلاّمة في نهاية
الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523 ، والمجلسي في البحار : ج 84 ص 327 .
( 6 ) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج 1 ص 523 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج 3 ص 297 .
( 8 ) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج 1 ص 311 س 29 .
( 9 ) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج 2 ص 346 .
( 10 ) ظاهر عبارة نهاية الإحكام لا يوافق ما حكاه عن الشيخ في الشرح لأنّ ظاهر عبارته أنّ
الشيخ إنّما حرّم وضع اليمين على الشمال خاصّة ، وأمّا العكس فالحكم بحرمته إنّما هو
فتوى نهاية الإحكام فقط ، قال في نهاية الإحكام : ج 1 ص 523 بعد الحكم بحرمة وضع
اليمين على الشمال ، ونقله عن الشيخ والمرتضى : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال
وعكسه - انتهى وهذه العبارة ليست بظاهرة في أنّ الشيخ يحكم بحرمة ذلك أيضاً . نعم -
يحتمل أن يراد بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً ، إلاّ أنه احتمال بعيد
عن ظاهر العبارة وإن كان يمكن تأييده بأنّ الشيخ صرّح بعدم الفرق المذكور في الخلاف ،
راجع الخلاف : ج 1 ص 321 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج 1 ص 42 السطر الأخير .