على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ ،
شرح
على رأي ، أحدهم الإمام ، فلا تنعقد بأقلّ ) لا خلاف بين علماء الإسلام
في اشتراط العدد في صحّة الجمعة كما في « المنتهى ( 1 ) والمدارك ( 2 ) » ولا خلاف فيه
كما في « الذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والغرية وإرشاد الجعفرية ( 5 ) » وعليه إجماع
العلماء كما في « المعتبر ( 6 ) وكنز العرفان ( 7 ) » كافّة كما في « التذكرة ( 8 ) » وعليه الإجماع
كما في « نهاية الإحكام ( 9 ) والمختلف ( 10 ) وغاية المرام ( 11 ) وكشف اللثام ( 12 ) ورياض
المسائل ( 13 ) » ولا تنعقد بأقلّ من خمسة إجماعاً منّا كما في « الانتصار ( 14 ) وجامع
المقاصد ( 15 ) وكشف اللثام ( 16 ) » . وفي « جامع المقاصد » لا يخفى أنّ الإمام أحد الخمسة
للإجماع وظاهر النصوص ، انتهى 17 .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 317 س 15 .
( 2 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 27 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 106 .
( 4 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 383 .
( 5 ) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص 174 س 17 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم
2776 ) .
( 6 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 281 .
( 7 ) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج 1 ص 168 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج 4 ص 33 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 19 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج 2 ص 207 .
( 11 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 15 السطر الأول ( من كتب مسجد گوهرشاد برقم 58 ) .
( 12 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 237 .
( 13 ) رياض المسائل : في صلاة الجمعة ج 3 ص 37 .
( 14 ) الانتصار : في صلاة الجمعة ص 165 .
( 15 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 383 .
( 16 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 237 .
( 17 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 383 .