شرح
والذكرى ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وفوائد الشرائع ( 4 ) والروض ( 5 )
والمدارك ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) جواز إمامته . وفي « المنتهى ( 9 ) » نسبته إلى
أكثر أهل العلم . وفي « غاية المرام ( 10 ) والذخيرة ( 11 ) » أنه المشهور .
وفي جماعة « المنتهى ( 12 ) » لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه مَن يسدّده
ويوجّهه إلى القبلة . وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إلاّ ما نقل عن أنس
أنه قال : ما حاجتهم إليه . وفي جماعة « المعتبر ( 13 ) » نسبته إلى علمائنا . وفي
« الدروس ( 14 ) » في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب . وفي « التذكرة ( 15 ) »
في الجماعة نفي الخلاف بين العلماء عن ذلك .
قلت : وبالجواز في الجماعة صرّح أكثر الأصحاب لكنّ بعضهم قال
بالكراهة كالشهيدين في « النفلية ( 16 ) والفوائد الملية ( 17 ) » ونقله في جمعة
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 103 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 188 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 374 .
( 4 ) لم نعثر عليه في فوائد الشرائع في بحث الجمعة ولا في الجماعة ، فراجع .
( 5 ) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص 289 س 23 .
( 6 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 73 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 307 س 23 وس 21 .
( 8 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 219 .
( 9 ) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 324 س 23 .
( 10 ) غاية المرام : في صلاة الجمعة ص 16 س 23 ( من كتب مكتبة گوهرشاد برقم 58 ) .
( 11 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 307 س 23 وس 21 .
( 12 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 371 س 10 .
( 13 ) المعتبر : في صلاة الجماعة ج 2 ص 443 .
( 14 ) الموجود في الدروس هو الحكم بجواز إمامة الأعمى على الأقرب ، وأمّا أنه المعروف من
المذهب فلم نجده فيه في مبحث الجمعة ولا الجماعة ، فراجع الدروس : ج 1 ص 188 و 219 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 298 .
( 16 ) النفلية : في الخاتمة ص 140 .
( 17 ) الفوائد الملية : في الخاتمة ص 294 .