شرح
الحاوي ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » وهو المنقول في « الإيضاح ( 3 ) » في باب الجماعة عن
القاضي . وفي « الذكرى ( 4 ) » هنا أنه أحوط ، وخبر محمّد ( 5 ) يحتمل الجماعة المستحبّة .
وفي « التذكرة ( 6 ) » أنّ للشيخ في التهذيب قولا بأنّ الأحوط أنّ العبد لا يؤمّ
إلاّ أهله . وفي « المقنع ( 7 ) » لا يؤمّ العبد إلاّ أهله . وفي « الوسيلة ( 8 ) » ينبغي أن ينتفي عنه
إحدى عشرة خصلة وعدّ منها الكفر والرقّ والخنوثة والأُنوثة ، ثمّ قال : وجاز
للثلاثة الأخيرة أن تؤمّ بأمثالها .
واستشكل في « التحرير ( 9 ) » في إمامة العبد في باب الجماعة ، وفي بحث
الجمعة قال بالجواز . وفي « البيان » العبد والمسافر إن قلنا بالانعقاد بهما جازت
إمامتهما وجوّز الشيخ والمتأخّرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تمّ
العدد بغيرهما ، انتهى ( 10 ) .
وذهب المتأخّرون كما في « الذكرى ( 11 ) والبيان ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » إلى
جواز كون إمام الجمعة عبداً . وهو صريح عبارة « المبسوط ( 14 ) » حيث قال فيه :
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 88 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : مفتاح 186 فيما ينبغي مراعاته في الجماعة : ج 1 ص 165 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في صلاة الجماعة ج 1 ص 148 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 101 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : في أحكام الجماعة ح 100 ج 3 ص 29 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 301 .
( 7 ) المقنع : في صلاة الجماعة ص 115 .
( 8 ) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص 105 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في صلاة الجماعة ص 53 س 15 وص 44 السطر الأخير .
( 10 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 104 السطر الأخير .
( 11 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 101 .
( 12 ) البيان : في صلاة الجمعة ص 105 السطر الأول .
( 13 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 373 .
( 14 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 149 .