تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
ولا تشترط الحرّيّة على رأي ،
شرح
والمعتبر ( 1 ) » أنه قول عامّة أهل العلم . ونقل ( 2 ) عن بعض العامّة الجواز في التراويح . وفي « الوسيلة ( 3 ) » يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية ، ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في بحث الجماعة .[ في عدم اشتراط الحرّيّة ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تشترط الحرّيّة على رأي ) اشتراط الحرّيّة ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في « غاية المراد ( 4 ) » . قلت : هو صريح « المقنعة ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) » في بحث الجماعة ، قال فيه ما نصّه : ولا يجوز أن يؤمّ ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤمّ لمولاه إذا صلح للإمامة ، انتهى ، وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها . وصريح « النهاية ( 7 ) » حيث قال فيها هنا ما نصّه : وينبغي أن يكون حرّاً بالغاً طاهراً في ولادته - إلى أن قال : - وأن يكون مؤمناً معتقداً للحقّ . وقضيّة عدّ الحرّيّة مع ما ذكر يدلّ على التجوّز في قوله « ينبغي » كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيراً ، وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله : ويجوز أن يؤمّ مواليه إذا كان أقرأهم . وقوّاه - أي الاشتراط - في « نهاية الإحكام ( 8 ) » وحكم به في « الموجز
هامش
( 1 ) المعتبر : في صلاة الجماعة ج 2 ص 438 . ( 2 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج 1 ص 373 س 4 . ( 3 ) الوسيلة : في أحكام الجماعة ص 105 . ( 4 ) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج 1 ص 161 . ( 5 ) المقنعة : في صلاة الجمعة ص 163 . ( 6 ) المبسوط : في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 . ( 7 ) النهاية : في صلاة الجمعة ص 105 وفي صلاة الجماعة ص 112 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 15 .