والذكورة ،
شرح
« والمدارك ( 1 ) » الحكم بالكراهية . وفي « الذكرى ( 2 ) » نفى البأس عن ذلك . وزاد في
« نهاية الإحكام ( 3 ) » أنه لا منع في المنفي باللعان ، وكذا « كشف الالتباس ( 4 ) » . وقال في
الأوّل : الأحسن الكراهة . وزاد في « مصابيح الظلام ( 5 ) » ولد الحيض والمتولّد من
اللقمة الحرام والأُموي والأشعثي والكردي ، ثمّ احتمل المنع بالنسبة إلى بعضها
لمكان حطّ مرتبته . وقال : الزنا من أحد الطرفين كالزنا منهما .[ في اشتراط الذكورة ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( والذكورة ) فلا تؤمّ امرأة رجلا ولا
خنثى إجماعاً كما في « المعتبر ( 6 ) » . وفي « الخلاف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 )
والغرية » الإجماع على أنه لا تصحّ إمامة المرأة والخنثى للرجل والخنثى . وفي
« الذكرى ( 10 ) » الإجماع على أنه لا يجوز أن تؤمّ امرأة رجلاً ، وفي « المنتهى ( 11 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 70 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج 4 ص 103 .
( 3 ) عبارة النهاية على الضدّ ممّا حكاه عنه الشارح ، فإنّه بعد أن حكم بعدم صحّة إمامة ولد
الزنا ومَن جهل حاله مع كراهته قال : وكذا لا تصحّ إمامة ولد الشبهة والمنفيّ باللعان ، انتهى .
واحتمال التصحيف أو التحريف في العبارة بعيدٌ عن سياق العبارة ، فراجع نهاية الإحكام : في
صلاة الجماعة ج 2 ص 143 .
( 4 ) كشف الالتباس : ص 177 س 11 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) .
( 5 ) مصابيح الظلام : ج 1 ص 93 س 15 ( مخطوط في مكتبة الگلپايگاني ) .
( 6 ) المعتبر : في صلاة الجماعة ج 2 ص 438 .
( 7 ) الخلاف : في صلاة الجماعة ج 1 ص 548 مسألة 288 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجماعة ج 4 ص 285 .
( 9 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج 2 ص 144 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج 4 ص 393 .
( 11 ) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ح 1 ص 373 س 3 .