تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
شرح
والمسالك ( 1 ) والمقاصد العلية ( 2 ) » أنّ الأقوى اعتبار إدراك الركعة بعد الخطبتين . وقال أيضاً في « الميسية » : ويجب الشروع متى احتمل ذلك ، فإن طابق صحّت وإلاّ فلا . وفي « الدروس ( 3 ) والموجز الحاوي ( 4 ) » أنه يجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت لخطبتين وركعة . وفي « المدارك ( 5 ) » قيل : تجب مع ظنّ اتساع الوقت أو الشكّ في السعة وعدمها ، لأصالة بقاء الوقت . ويشكل بأنّ الواجب الموقّت يعتبر وقوعه في الوقت ، فمع الشكّ فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل ، والاستصحاب هنا إنّما يفيد ظنّ البقاء وهو غير كاف في ذلك ، انتهى . ويأتي بيان الحال . والمحقّق الثاني قال : إنّ المراد بالعلم في عبارة المصنّف ما يشمل الظنّ الغالب ( 6 ) . وفي « الشافية » لو تلبّس بها مع ظنّ الاتساع ، فإن كان صلّى ركعة أتمّها ، وإلاّ فإشكال . وفي « المنتهى » لو أدرك الخطبتين وركعة هل يصلّي جمعة أم الظهر ؟ ظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهر ، ولو قيل يصلّي جمعة كان حسناً ، انتهى ( 7 ) . ولم يفرّق في « نهاية الإحكام » بين المسألتين فاكتفى هنا أيضاً بإدراك التكبير مع الخطبتين وقال : صحّت الجمعة عندنا ( 8 ) . وفي « المدارك » - عند قوله في الشرائع : وإن تيقّن أو غلب على ظنّه أنّ الوقت
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 235 ، وما فيه أيضاً عين ما في البيان من الجزم بالحكم المذكور ، فراجع . ( 2 ) ظاهر عبارة المقاصد هو كفاية إدراك ركعة واحدة في وجوبها ، راجع المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص 355 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج 1 ص 188 . ( 4 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في صلاة الجمعة ص 88 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 16 . ( 6 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 369 . ( 7 ) مُنتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج 1 ص 339 س 8 . ( 8 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 11 .