تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولا تقضى مع الفوات . ولا تسقط عمّن تعيّنت عليه وصلّى الظهر ،
شرح
الإحكام ( 1 ) » اشتراط إتمامهم ركعة . وسيتعرّض المصنّف لذلك في مواضع وتمام الكلام هناك .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تقضى مع الفوات ) إجماعاً كما في « الغنية ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . وفي « المدارك ( 5 ) » أنه إجماع أهل العلم . وفي « كشف اللثام ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) » الظاهر أنه إجماعي . وقالوا : بل تصلّى الظهر أداءً إن بقي وقتها وإلاّ قضاءً . وبعض هذه الإجماعات منقول على ذلك كإجماع صاحب « المدارك » وفي كثير من العبارات أنها تقضى ظهراً . وقد تأوّلوه تارةً بأنّ المراد بالقضاء المعنى اللغوي وهو الإتيان بالفعل ، وردّوه بأنّ المأتيّ به بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتياً بها ؟ ! وتارةً بإرادة المجاز ، لأنّها لمّا أجزأت عنها أشبهت القضاء ، وأُخرى بأنّ المراد تفعل وظيفة الوقت ظهراً ، وهذا أجاب به ( أشار إليه - خ ل ) في « المعتبر ( 8 ) » .[ في عدم سقوط الجمعة عمّن تعيّنت عليه ] قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تسقط عمّن تعيّنت عليه وصلّى الظهر ) كما نصّ على ذلك في « المبسوط ( 9 ) » وغيره ( 10 ) . وفي
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 22 . ( 2 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 91 . ( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 368 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 234 . ( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 14 . ( 6 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 199 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 298 س 29 . ( 8 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 277 . ( 9 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 . ( 10 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 94 .