ولا تقضى مع الفوات . ولا تسقط عمّن تعيّنت عليه وصلّى الظهر ،
شرح
الإحكام ( 1 ) » اشتراط إتمامهم ركعة . وسيتعرّض المصنّف لذلك في مواضع وتمام
الكلام هناك .قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تقضى مع الفوات ) إجماعاً
كما في « الغنية ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » . وفي « المدارك ( 5 ) » أنه إجماع
أهل العلم . وفي « كشف اللثام ( 6 ) والذخيرة ( 7 ) » الظاهر أنه إجماعي . وقالوا : بل تصلّى
الظهر أداءً إن بقي وقتها وإلاّ قضاءً . وبعض هذه الإجماعات منقول على ذلك
كإجماع صاحب « المدارك » وفي كثير من العبارات أنها تقضى ظهراً . وقد تأوّلوه
تارةً بأنّ المراد بالقضاء المعنى اللغوي وهو الإتيان بالفعل ، وردّوه بأنّ المأتيّ به
بعد خروج الوقت غير الجمعة فكيف يكون آتياً بها ؟ ! وتارةً بإرادة المجاز ، لأنّها
لمّا أجزأت عنها أشبهت القضاء ، وأُخرى بأنّ المراد تفعل وظيفة الوقت ظهراً ،
وهذا أجاب به ( أشار إليه - خ ل ) في « المعتبر ( 8 ) » .[ في عدم سقوط الجمعة عمّن تعيّنت عليه ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : ( ولا تسقط عمّن تعيّنت عليه
وصلّى الظهر ) كما نصّ على ذلك في « المبسوط ( 9 ) » وغيره ( 10 ) . وفي
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج 2 ص 22 .
( 2 ) غنية النزوع : في صلاة الجمعة ص 91 .
( 3 ) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج 2 ص 368 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 234 .
( 5 ) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 14 .
( 6 ) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج 4 ص 199 .
( 7 ) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص 298 س 29 .
( 8 ) المعتبر : في صلاة الجمعة ج 2 ص 277 .
( 9 ) المبسوط : في صلاة الجمعة ج 1 ص 144 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في صلاة الجمعة ج 1 ص 94 .